مرسوم
· ج.ر عدد 111 لسنة 1966
مراسيم مؤرخة في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 تتضمن تغيير أسماء 1800
المادة 8
طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 11 جيرمينال سنة 11 والمتمم بالامر رقم 58 779 58 المؤرخ في 23 غشت سنة - 1958 فان تدوين الملاحظة على هامش اوراق الحالة المدنية المتعلقة بالاسم الجديد المخول بموجب هذا المرسوم لا يمكن أن يطلبها وكيل الدولة التابع لمحل سكني المعنيين بالامر الا بعد انقضاء أجل سنة وبعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراض أمام الجهة القضائية المختصة .