مرسوم
· ج.ر عدد 111 لسنة 1966
مراسيم مؤرخة في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 تتضمن تغيير أسماء 1800
المادة 7
ان السيد حمارة نصر الدين بن علي المولود في مارس سنة 1966 بالبليدة ) شهادة الميلاد رقم 1332 من بلدية البليدة ) يسمى من الآن فصاعدا : حمادة نصر الدين.