المادة 3
يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين ان رئيس الحكومة . رئيس مجلس الوزراء ، .
بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية .
وبمقتضى القانون المؤرخ في 11 جيرمينال سنة 11 والمتعلق بالاسماء وتغيير الالقاب والمتمم بالامر رقم 58 779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 .
- وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى :