مرسوم
· ج.ر عدد 111 لسنة 1966
مراسيم مؤرخة في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 تتضمن تغيير أسماء 1800
المادة 2
ان السيد حمارة ابراهيم بن علي المولود في 27 مايو سنة 1957 بقصر البخارى عمالة المدية ( شهادة الميلاد رقم 108 من بلدية قصر البخارى ) يسمي من الآن فصاعدا:
حمادة ابراهيم