مرسوم
· ج.ر عدد 43 لسنة 1988
مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. 1451
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التربية والتكوين كل فيما يخصه، هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1409 الموافق 25 أكتوبر سنة 1988 الشاذلي بن جديد فردية أول اكتوبر سنة 1988 تنهى مهام السيد داود حميد بوشوارب، بصفته نائب مدير لتنقل الاجانب وإقامتهم بمديرية الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى.