مرسوم
· ج.ر عدد 61 لسنة 1966
مرسوم مؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتضمن انهاء انتداب المهام نائب مدير 930
المادة 8
يحتفظ لزوما للدورة الثانية بالنقط المحصل عليها في الاختبارات الشفهية الالزامية او الاختيارية أثناء الدورة الأولى