مرسوم مؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتضمن انهاء انتداب المهام نائب مدير 930
المادة 6
فتح المادةيعتبر مقبولا كل مترشح يحرز في مجموع الاختبارات الالزامية والاختيارية على مجموع يساوى على الاقل نصف العدد الاقصى للنقط المخصصة للاختبارات الالزامية ( أي 220 نقطة ) .
غير انه يمكن الاعلان عن قبول المترشحين المحرزين على معدل عام يتراوح بين 9 و 10 بموجب قرار خاص من لجنة الامتحان تتخذه بعد المداولة وبعد دراسة دفاترهم المدرسية
المادة 7
فتح المادةلا يقبل للمشاركة في الدورة الثانية لامتحان شهادة الاهلية للتعليم العام الا المترشحون المحرزون في الدورة الاولى لمجموع من النقط يساوى على الاقل ثلث العدد الاقصى وهو 146 نقطة غير انه يمكن الترخيص بالمشاركة فى الدورة الثانية للمترشحين المسجلين نظاميا فى الدورة الأولى ولم يتمكنوا من اجتياز جميع الاختبارات او قسم منها بسبب قوة قاهرة يقدرها مفتش الاكاديمية .
وفى حالة عذر بسبب المرض ، يجب تقديم شهادة طبية موقع عليها من أحد أطباء المصالح الطبية المدرسية
المادة 8
فتح المادةيحتفظ لزوما للدورة الثانية بالنقط المحصل عليها في الاختبارات الشفهية الالزامية او الاختيارية أثناء الدورة الأولى
الباب الثالث — تنظيم الامتحان
المادة 9
فتح المادةيختار مواضيع الاختبارات الكتابية وزير التربية الوطنية او ممثله بحضور لجنة تتألف من مدير التعليم الابتدائي والثانوى والتقني ، ومن المفتشين العامين ، ومن نائب مدير الامتحانات والمسابقات ، ومن استاذ او عدة اساتذة عن كل مادة .
المادة 10
فتح المادةيحدد وزير التربية الوطنية كل سنة تواريخ الامتحان ، ويعين مفتش الاكاديمية مراكز الامتحان
المادة 11
فتح المادةيجب على المترشحين غير المسجلين في مؤسسة مدرسية أن يشاركوا فى العمالة التي يوجد فيها محل اقامتهم ، ويمكن للوزير أن يأذن بصفة استثنائية لمترشح ما بالمشاركة في مركز آخر كان مسجلا فيه .
المادة 12
فتح المادةيجب أن يكون عمر المترشح 15 سنة على الاقل فى 31 ديسمبر من سنة الامتحان ، غير أنه يمكن لمفتش الاكاديمية أن يمنح اعفاءات من شرط السن لا تتجاوز سنة اذا كانت النتائج المدرسية التي حصل عليها المترشحون تبرر ذلك.
لا يجوز لتلامذة المؤسسات المدرسية العمومية والخاصة أن يشاركوا في الامتحان الا اذا حضروا مدة سنة على الاقل دروس القسم الثالث من التعليم الثانوى
المادة 13
فتح المادةيفتح التسجيل في مركز المفتشية الاكاديمية ، ويحدد تاريخ اختتامه مفتش الاكاديمية قبل أربعة أشهر من بدء الاختبارات على الاكثر أو قبل شهرين منه على الاقل
المادة 14
فتح المادةعلى كل مترشح أن يطلب تسجيله في مفتشية الاكاديمية وأن يودع فيها لهذا الغرض ملفا مشتملا على :
1 ) طلب تسجيل يبين فيه اللغة الحية المختارة والاختبارات الاختيارية التي يريد اجتيازها ، يكون مكتوبا بيده ، وموقعا عليه ، ومصادقا على توقيعه اذا كان قاصرا من طرف الاب أو الام أو الولى المسؤول ،
2 ) بطاقة الحالة المدنية
المادة 15
فتح المادةيلزم المترشحون بأداء رسم تسجيل يحدده وزير التربية الوطنية
المادة 16
فتح المادةيعين وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح مفتش الاكاديمية كل سنة وعن كل عمالة لجنة امتحان تشتمل على :
- مفتش الاكاديمية : رئيسا ،
- خمسة رؤساء المؤسسات مدرسية ) ثانويات ومدارس التعليم العام ) ، ثلاثة مفتشين أو مفتشات للتعليم الابتدائي والتقني .
تقوم هذه اللجنة بمساعدة مفتش الاكاديمية باجراء الامتحان
المادة 17
فتح المادةيعين وزير التربية الوطنية لجان الامتحان التصحيح الاختبارات ، ويجب أن تحتوى بنسبة عادلة على أساتذة من الثانويات ، ومن مدارس المعلمين الابتدائية ، ومن مدارس التعليم العام .
تجتمع اللجنة العمالية المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القرار مع لجنة الامتحان في جلسة عامة للمداولة في قبول المترشحين ، وتتخذ قراراتها بالاغلبية ، ويكون صوت الرئيس مرجحا في حال تعادل الاصوات .
المادة 18
فتح المادةيجب أن يكون تحرير الاختبارات في أوراق يمكن فصل عناوينها ، ويجب أن تبقى أثناء التصحيح مجهولة الاسم ولا يسوغ للممتحنين أن يطلعوا على أسماء المترشحين أثناء مداولة اللجنة حول القبول .
ولا يسوغ لأعضاء لجنة الامتحان أن يمتحنوا تلامذة المؤسسات التي يعملون فيها ، ولا أن يصححوا أوراقهم
المادة 19
فتح المادةيجب على كل مترشح أن يكون في حيازته الدفتر المدرسي الذي يوضع رهن اشارة لجان الامتحان
المادة 20
فتح المادةينادى رئيس المركز عند افتتاح الاختبارات بأسماء المترشحين الذين يجب عليهم تقديم أوراق تعريفهم | عليها صورهم الشمسية . 926 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 ربيع الأول عام 1386 ه
المادة 21
فتح المادةيمنع المترشحون من اجراء أي اتصال بينهم أثناء الاختبارات ويحظر كل غش أو محاولة غش أثناء الامتحان وبصفة خاصة فان حيازة الوثائق الممنوعة يستتبع اخراج مرتكبها أو مرتكبيها من قاعة الامتحان يعد رئيس المركز تقريرا مشتملا على الوقائع ومفصلا ير فقه بالوثائق المحجوزة ، ثم يرسله الى اللجنة العمالية التي تقرر طرد التلميذ من الدورة الجارية .
يمكن لمفتش الاكاديمية بعد الاستماع الى التلميذ الذي ارتكب الغش أن يقدم الى وزير التربية الوطنية اقتراحا في حرمان المترشح من المشاركة فى نفس الامتحان أو في كل الامتحانات خلال دورة أو عدة دورات ، دون أن تتجاوز مدة الحرمان سنتين .
- واذا لم يكتشف الغش الا بعد اعلان النتائج او تسليم الشهادات فيحق لوزير التربية الوطنية أن يقرر ابطال النتائج التي يحرزها مرتكبو ذلك الغش ، أو سحب الشهادات منهم .
المادة 22
فتح المادةيمنع أعضاء لجنة الامتحان المكلفون بمراقبة الاختبارات من الانحناء على أوراق المترشحين أثناء كتابتهم لها ، أو المحادثة معهم بصوت منخفض ، او ابداء أية ملاحظة استحسانية أو غير استحسانية لهم كما يمنع تقديم تفسيرات لألفاظ أو معاني تتعلق بالمواضيع المطروحة ، الا بترخيص من رئيس اللجنة الذي يعمل على أن تكون الايضاحات - التي يراها ضرورية وغير متعارضة مع الانظمة - مقدمة الى المترشحين بنفس الطريقة وفى الحال فى جميع قاعات الامتحان ويجب أن تسجل هذه الايضاحات في المحضر الخاص بالامتحان وفي الحالات الخطيرة يجب - قبل اتخاذ أي تدبير الاتصال بالمصلحة المعنية في وزارة التربية الوطنية
المادة 23
فتح المادةيمنع الموظفون المكلفون بمهام الكتابة في الامتحان أن يخبروا أى شخص أجنبي عن هذه المصلحة ، وخاصة الممتحنين عن النقط المحرزة من طرف المترشح .
ويجب أن تتخذ كل الاستعدادات المادية لكي تكون القاعات المخصصة للكتاب منعزلة عن القاعات التي يجتمع فيها الاساتذة الممتحنون .
ترسل النقط التي يحرزها المترشحون المرفوضون في الامتحان ، اثر الدورة الى المؤسسات المدرسية أو الى المترشحين عن طريق المفتشية الاكاديمية وبالاشكال النظامية .
المادة 24
فتح المادةيجب على رئيس المركز قبل بدء الاختبار الاول أن يذكر ويشرح للموظفين المكلفين بمراقبة الاختبارات وبالكتابة أحكام المادتين 22 و 23 من هذا القرار ويخطرون بصفة خاصة بأنه عند ارتكابهم خطأ جسيما أو افشائهم للسر المهني تطبق عليهم العقوبات التأديبية ويخبر بنفس الطريقة وقبل ابداء أول اختبار المترشحون | بعد دخولهم قاعات الامتحان بأحكام المادة 24 من هذا القرار .
المادة 25
فتح المادةتسلم شهادة الاهلية للتعليم العام من طرف وزير التربية الوطنية
المادة 26
فتح المادةيكلف مدير التعليم الابتدائي والثانوى والتقني بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 24 شوال عام 1385 الموافق 14 فبراير سنة 1966 احمد طالب الملحق نوع الاختبارات
1 - الاختبارات الاجبارية :
ا - اختبارات في اللغة الفرنسية خاصة بالقسم العربي :
تشتمل هذه الاختبارات على :
1 - املاء يتضمن حوالي مائة كلمة متبوع بثلاثة أسئلة :
- سؤال في شرح بعض كلمات بسيطة أو عبارات ، سؤال في النحو وفي المفردات ، سؤال في فهم النص بحيث يستلزم شرحا قصيرا ) من 5 الى 10 سطور ) مدة الاسئلة : ساعة ونصف ( 30 را س ) .
العوامل : الاملاء ..... 1 الاسئلة 100 التنقيط : السؤال الاول. 5000 على 20 السؤال الثاني 10000000 على 20 السؤال الثالث. 50000 على 20 2 – سؤال شفهي يستدعى - بعد خمسة عشر دقيقة من التحضير - قراءة بيانية لنص يحتوى على حوالي عشرة سطور من مستوى القسم الثالث ، ثم محادثة بالفرنسية تتناول النص وتكون جوابا لأربعة أو خمسة أسئلة يتعلق أحدها بعلم النحو .
والهدف الرئيسي من هذا الاختبار هو تقدير سهولة التعبير عند المترشح ، وحسن العرض المدة : 15 دقيقة ( حد أقصى ) – العامل : 1 .
ب اختبارات فى اللغة العربية خاصة بالقسم الفرنسي تشتمل هذه الاختبارات على : 1 نسخ وشكل نص : يحتوى على حوالي عشرة أسطر متبوعة ب :
الثلاثاء 30 ربيع الأول عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 927 سؤال في معنى بعض كلمات أو تعابير ، تمرين تمرين في التصريف يتناول الشخص والزمن والجنس والعدد الخ ، سؤال حول فهم النص يستدعى شرحا قصيرا .
من 5 الى عشرة سطور ( ) المدة : ساعتان العامل : الشكل 10000 الاسئلة .. 1000 التنقيط : السؤال الاول ه على 20 السؤال الثاني. ه على 20 السؤال الثالث .... 10 على 20 2 – سؤال شفهى يستدعى بعد خمسة عشر دقيقة من التحضير - قراءة بيانية ، يحتوى على حوالي عشرة سطور من مستوى القسم الثالث ، ثم محادثة بالعربية تتناول النص ، وتكون جوابا لأربعة أو خمسة أسئلة يتعلق أحدها بعلم النحو .
والهدف الرئيسى من هذا الاختبار هو تقدير سهولة التعبير عند المترشح ، وحسن العرض .
المدة : 15 دقيقة حد اقصى) – العامل : 1 .
ج - اختبارات مشتركة بين القسمين :
ا - اختبار أدبي :
يشتمل هذا الاختبار على ثلاثة أقسام : 1 انشاء في موضوع يتطابق مع مضمون ومستوى - برنامج القسم الثالث من مؤسسات التعليم الثانوى • • المدة : ساعتان - العامل : 2 يراعى عند التنقيط العرض والكتابة •
2 - سؤال شفهي يستدعى - بعد 15 دقيقة من التحضير قراءة بيانية لنص يحتوي على حوالي عشرة سطور من مستوى القسم الثالث ، ثم محادثة تتناول النص ، وتكون جوابا لأربع أو خمس أسئلة يتعلق أحدها بعلم النحو • والهدف الرئيسي من هذا الاختبار هو تقدير سهولة التعبير في المترشح ، وحسن العرض .
المدة : 15 دقيقة - العامل : 1 3 تمرين في الشكل ( املاء بالنسبة للقسم الفرنسي ( ) نص يحتوى على حوالي عشرين سطرا متبوع بثلاثة أسئلة في :
المعنى العام للنص ، معنى بعض كلمات او تعابير ، النحو المدة : ساعة ونصف العوامل : الاملاء والشكل 1000000000 الاسئلة 1 التنقيط : السؤال الاول 6000000 على 20 السؤال الثاني ...... 6 على 20 السؤال الثالث 800 على 20
ب - اختبار في الرياضيات :
يحتوى هذا الاختبار على سؤالين مطابقين لبرنامج القسم الثالث من مؤسسات التعليم الثانوى ، يتعلق أحدهما بعلم الحساب أو بعلم الجبر والآخر بعلم الهندسة المدة : ساعتان - العامل : 6 .
ج - اختبار في اللغة الحية :
يتكون هذا الاختبار من سؤال شفهي يشتمل بعد خمسة عشر دقيقة من التحضير - على قراءة نص قصصى يتكون من خمس أو ست سطور يختارها الاستاذ الممتحن تتبع هذه القراءة أربع أو خمس أسئلة في قصة موضوعة باللغة الاجنبية وتستدعى محادثة في هذه اللغة • لا تطلب الا بصفة استثنائية الترجمة الى العربية .
العامل : 2 .
د اختبار في العلوم :
1 - يتكون هذا الاختبار من سؤال يتعلق بدروس العلوم الطبيعية متبوع عند الاقتضاء برسم أو برسم اجمالي (شيما) مع شرح كامل لهما بقدر الامكان وقد يكون أو لا يكون لهذين الرسمين علاقة مباشرة بالسؤال .
المدة : ساعتان العامل : 3 .
2 - ويتكون الاختبار بالنسبة للمترشحين من المؤسسات المدرسية ( للمجموعات التجريبية ) :
أ من سؤال يتعلق بدروس العلوم الفيزيائية متبوع بتمرين تطبيقي عددى .
المدة : ساعتان - العامل : 3 .
ب من سؤال في العلوم الطبيعية المدة : ساعتان - العامل : 3 .
ج من سؤال في التكنولوجيا يشتمل على تمرين في الرسم | التقنى المدة : ساعتان ونصف ( 2٫30 ٫ 2 س ) – العامل : 3 .
أما بالنسبة للفتيات فلهن الخيار أثناء الامتحان بين سؤال في الاقتصاد المنزلي .
المدة : ساعتان - العامل : 3 .
يسحب بالقرعة في وقت اختيار المواضيع نوع الاختبار المنصوص عليه في الفقرتين أ و ب أو الفقرة ج . يقترح سؤال واحد عن كل علم . 928 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 ربيع الأول عام 1386 ه ه اختبار في التاريخ والجغرافية :
يتكون الاختبار من موضوع يتعلق بالدروس أو من انشاء تركيبي أو اجمالي . ويحدد نوع الاختبار عن طريق السحب بالقرعة يقترح موضوع واحد على المترشحين المدة : ساعة ونصف ( 30 ر ا س ) العامل : 2
و - التربية البدنية :
يجتاز هذا الاختبار الاجبارى أثناء الثلاثة الاشهر الاخيرة .
العامل : 1
2 - الاختبارات الاختيارية :
أ رسم أو خياطة ، المدة : ساعتان - العامل : 1 .
ب - الموسيقى ، يشتمل الاختبار على :
1 - املاء قصير ،
2 - قراءة تمرين يتعلق بالالحان مبدوء بمفتاح « صول )
- أداء بالصوت او بالآلات لقطعة محضرة أثناء السنة
4 - سؤال في تاريخ الموسيقى طبقا لبرنامج القسم الثالث العامل : 1 .
لا تدخل فى الحساب فيما يتعلق بالاختبارات الاختيارية الا النقط التي تزيد على المعدل ، وهذه تضاف الى مجموع النقط التي يحصل عليها المترشح فى الاختبارات الالزامية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.