مرسوم
· ج.ر عدد 61 لسنة 1966
مرسوم مؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتضمن انهاء انتداب المهام نائب مدير 930
المادة 6
يعتبر مقبولا كل مترشح يحرز في مجموع الاختبارات الالزامية والاختيارية على مجموع يساوى على الاقل نصف العدد الاقصى للنقط المخصصة للاختبارات الالزامية ( أي 220 نقطة ) .
غير انه يمكن الاعلان عن قبول المترشحين المحرزين على معدل عام يتراوح بين 9 و 10 بموجب قرار خاص من لجنة الامتحان تتخذه بعد المداولة وبعد دراسة دفاترهم المدرسية