مرسوم
· ج.ر عدد 61 لسنة 1966
مرسوم مؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتضمن انهاء انتداب المهام نائب مدير 930
الباب الثالث — تنظيم الامتحان
المادة 24
يجب على رئيس المركز قبل بدء الاختبار الاول أن يذكر ويشرح للموظفين المكلفين بمراقبة الاختبارات وبالكتابة أحكام المادتين 22 و 23 من هذا القرار ويخطرون بصفة خاصة بأنه عند ارتكابهم خطأ جسيما أو افشائهم للسر المهني تطبق عليهم العقوبات التأديبية ويخبر بنفس الطريقة وقبل ابداء أول اختبار المترشحون | بعد دخولهم قاعات الامتحان بأحكام المادة 24 من هذا القرار .