مرسوم
· ج.ر عدد 61 لسنة 1966
مرسوم مؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتضمن انهاء انتداب المهام نائب مدير 930
الباب الثالث — تنظيم الامتحان
المادة 23
يمنع الموظفون المكلفون بمهام الكتابة في الامتحان أن يخبروا أى شخص أجنبي عن هذه المصلحة ، وخاصة الممتحنين عن النقط المحرزة من طرف المترشح .
ويجب أن تتخذ كل الاستعدادات المادية لكي تكون القاعات المخصصة للكتاب منعزلة عن القاعات التي يجتمع فيها الاساتذة الممتحنون .
ترسل النقط التي يحرزها المترشحون المرفوضون في الامتحان ، اثر الدورة الى المؤسسات المدرسية أو الى المترشحين عن طريق المفتشية الاكاديمية وبالاشكال النظامية .