الباب الثالث — تنظيم الامتحان
المادة 22
يمنع أعضاء لجنة الامتحان المكلفون بمراقبة الاختبارات من الانحناء على أوراق المترشحين أثناء كتابتهم لها ، أو المحادثة معهم بصوت منخفض ، او ابداء أية ملاحظة استحسانية أو غير استحسانية لهم كما يمنع تقديم تفسيرات لألفاظ أو معاني تتعلق بالمواضيع المطروحة ، الا بترخيص من رئيس اللجنة الذي يعمل على أن تكون الايضاحات - التي يراها ضرورية وغير متعارضة مع الانظمة - مقدمة الى المترشحين بنفس الطريقة وفى الحال فى جميع قاعات الامتحان ويجب أن تسجل هذه الايضاحات في المحضر الخاص بالامتحان وفي الحالات الخطيرة يجب - قبل اتخاذ أي تدبير الاتصال بالمصلحة المعنية في وزارة التربية الوطنية