مرسوم
· ج.ر عدد 61 لسنة 1966
مرسوم مؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتضمن انهاء انتداب المهام نائب مدير 930
الباب الثالث — تنظيم الامتحان
المادة 18
يجب أن يكون تحرير الاختبارات في أوراق يمكن فصل عناوينها ، ويجب أن تبقى أثناء التصحيح مجهولة الاسم ولا يسوغ للممتحنين أن يطلعوا على أسماء المترشحين أثناء مداولة اللجنة حول القبول .
ولا يسوغ لأعضاء لجنة الامتحان أن يمتحنوا تلامذة المؤسسات التي يعملون فيها ، ولا أن يصححوا أوراقهم