مرسوم
· ج.ر عدد 61 لسنة 1966
مرسوم مؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتضمن انهاء انتداب المهام نائب مدير 930
الباب الثالث — تنظيم الامتحان
المادة 14
على كل مترشح أن يطلب تسجيله في مفتشية الاكاديمية وأن يودع فيها لهذا الغرض ملفا مشتملا على :
1 ) طلب تسجيل يبين فيه اللغة الحية المختارة والاختبارات الاختيارية التي يريد اجتيازها ، يكون مكتوبا بيده ، وموقعا عليه ، ومصادقا على توقيعه اذا كان قاصرا من طرف الاب أو الام أو الولى المسؤول ،
2 ) بطاقة الحالة المدنية