مرسوم
· ج.ر عدد 61 لسنة 1966
مرسوم مؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتضمن انهاء انتداب المهام نائب مدير 930
الباب الثالث — تنظيم الامتحان
المادة 12
يجب أن يكون عمر المترشح 15 سنة على الاقل فى 31 ديسمبر من سنة الامتحان ، غير أنه يمكن لمفتش الاكاديمية أن يمنح اعفاءات من شرط السن لا تتجاوز سنة اذا كانت النتائج المدرسية التي حصل عليها المترشحون تبرر ذلك.
لا يجوز لتلامذة المؤسسات المدرسية العمومية والخاصة أن يشاركوا في الامتحان الا اذا حضروا مدة سنة على الاقل دروس القسم الثالث من التعليم الثانوى