مرسوم
· ج.ر عدد 29 لسنة 1983
مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق اول يوليو سنة 1983 يتضمن تعيين نائب مدير. 1858
المادة الأولى
تعدل المادة 8 من الامر رقم 76-78 المؤرخ في 11 غشت سنة 1976 المشار اليه أعلاه، كما يلي :
المادة 8 : توضع مؤسسة الاشغال السياحية تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير».