مرسوم
· ج.ر عدد 52 لسنة 1983
مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات 3268
المادة 8
لا يقبل ملف تجديد التجهيز إلا إذا اشتمل على الوثائق الآتية :
صيغة سيحدد محتواها ونموذجها بقرار من - وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، يملؤها المبادر، طلب كتابي مقدمه صاحبه
- الموازنة وحساب استغلال الوحدة عن السنوات الخمس الاخيرة محقر مؤسسة التأمين يثبت حالة التجهيزات عندما يكون التجديد مطلوبا بسبب تعرضها لنكبة أو حادث مما جعلها غير صالحة للاستعمال في أي نشاط انتاجي.