مرسوم
· ج.ر عدد 52 لسنة 1983
مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات 3268
المادة 7
يرسل ملف طلب التجديد الى الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه الذى يتولى جمع كل طلبات التجديد التي تتجاوز مبالغها عتبة 25.000 ألف دينار.
ويرسل الملف مشفوعا بالرأي التقني الذي يصدره الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص 3270 الجريدة الرسمية للجمهورية الوطني ومتابعته وتنسيقه خلال الشهريع المواليين التاريخ الايداع الى الوزير الذي يخضع له نشاط صاحب الطلب.