المادة 2
يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 18 غشت سنة 1970 .
هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا .
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 11 ربيع الثاني سام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 والمتضمن تعيين السيد محو ولد قبلية واليا لتلمسان 6 وبناء على اقتراح وزير الداخلية .
مراسم ما يلي :
المادة الاولى : يعين السيد دحو ولد قبلية ، والى تلمسان سابقا ، واليا لوهران
المادة 2 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 18 غشت سنة 1970 .
هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 والمتضمن تعيين السيد محمد يعلى واليا للجزائر ،
- وبناء على اقتراح وزير الداخلية .
يرسم ما يلي :
المادة الأولى : يعين السيد محمد يعلى ، والى الجزائر سابقا واليا لقسنطينة ..
المادة 2 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 18 غشت سنة 1970 0 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي