المادة 2
يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 18 غشت سنة 1970.
هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر سام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا .
- وبناء على اقتراح وزير الداخلية .
يرسم ما يلي :