مرسوم
· ج.ر عدد 58 لسنة 1964
مرسوم مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتعلق بمهام رئيس مكتب بالادارات المركزية للدولة 849
المادة 5
وعند عدم وجود متصرفين مدنيين ، يمكن لملحقى الادارة المركزية بصفة استثنائية ومؤقتة أن ينتدبوا للمهام المشار اليها في المادة الاولى أعلاه ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم