مرسوم
· ج.ر عدد 58 لسنة 1964
مرسوم مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتعلق بمهام رئيس مكتب بالادارات المركزية للدولة 849
المادة 4
ان وظائف رؤساء المكاتب التي تخول الحق في الزيادة الاضافية المقررة في المادة الثالثة أعلاه يتم تعيينها بموجب قرارات مشتركة من رئيس الجمهورية ( المديرية العامة للوظيفة العمومية ) ومن وزير الاقتصاد الوطني (مديرية الميزانية والمراقبة ) ومن الوزير المعنى بالامر ولا يمكن أن يتجاوز عددها اثنين عن كل مديرية فرعية .