مرسوم
· ج.ر عدد 58 لسنة 1964
مرسوم مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتعلق بمهام رئيس مكتب بالادارات المركزية للدولة 849
المادة 3
ان الموظفين المشار اليهم بالمادة الاولى أعلاه يستفيدون من زيادة اضافية في الرقم الاستدلالى ستحدد بموجب قرار مشترك من رئيس الجمهورية ( المديرية العامة للوظيفة العمومية ) ومن وزير الاقتصاد الوطني ( مديرية الميزانية والمراقبة ) .