المادة الأولى
يمكن أن يكلف المتصرف المدني بمهام رئيس 850 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 شعبان عام 1384 مكتب بالادارات المركزية ضمن الشروط المحددة بموجب هذا المرسوم الا أن قرارا مشتركا يصدر من رئيس الجمهورية (المديرية العامة للوظيفة العمومية ) ووزير الاقتصاد الوطني ( مديرية الميزانية والمراقبة ) والوزير المعنى بالامر فيما يخص كل ادارة ، يحدد الشروط التي يمكن بموجبها منح كل واحدة من هذه الوظائف الى أعضاء الاسلاك التقنية العليا نظرا للميزة الخصوصية التي تتميز بها .
ولا يمكن أن يتجاوز عدد المناصب الممنوحة وفقا للفقرة السالفة ، بأى وجه من الوجوه ، الربع من مجموع عدد المناصب الخاصة برؤساء المكاتب المعينة لكل ادارة