مرسوم

مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1397 756 الموافق أول يونيو سنة 1977 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 77/3 الموافق 6 المؤرخة في 9 يناير سنة 1977 والصادرة عن المجلس الشعبي يونيو سنة 1977 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي البلدي لولاية تبسة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لاستصلاح الغابات لستيدية 757 للولاية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.