مرسوم

مرسومان مؤرخان فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 باكتساب الجنسية الجزائرية . 979

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.