ج.ر عدد 69 لسنة 1965
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا | النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه لسنة الجزائر سنة تليفون : 49-6681 668096 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50 – 3200 ثمن العدد 25ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم w يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر - دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الشؤون الخارجية قرارات مؤرخة في 30 ذي القعدة و 7 و 21 ذي الحجة عام 1384 و 12 و 13 و 17 محرم عام 1385 الموافق اول و 8 و 22 ابريل و 13 و 14 و 28 مايو سنة 1965 تتضمن حركة موظفين 978 وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 5 غشت سنة 1965 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 17 يوليو سنة 1952 المحددة بموجبه شروط وكيفيات تطبيق الاداء الاجمالي المترتب على أرباب العمل والمكلفين بالضريبة . 978 وزارة العدل مرسومان مؤرخان فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 باكتساب الجنسية الجزائرية . 979 | قرارات مؤرخة في 18 و 22 و 24 ربيع الاول عام 1385 الموافق 17 و 21 و 23 يوليو سنة 1965 تتضمن حركة موظفين . 988 : قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 4 غشت سنة 1965 يتضمن نقل قاض . 988 وزارة التجارة مرسوم رقم 65-200 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 يتضمن ترخيص الشركة الوطنية للمتاجر الشعبية الجزائرية الكبرى 4 988 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 5 غشت سنة 1965 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الموقتة للتسيير الخاصة بجمعية اسعاف مستخدمى مناجم تيمزريت . 989 وزارة الشبيبة والرياضة قرارات مؤرخة فى 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1956 تتضمن تفويض الامضاء الى مديرين 989 قرارات عمال العمالات قرارات مؤرخة فى 28 رجب و 10 رمضان عام 1384 الموافق 3 ديسمبر سنة 1964 و 12 يناير سنة 1965 تتضمن

978 الجريدة الرسمية لجمهورية الجزائرية الجمعة 22 ربيع الثاني عام 1385 ه المصادقة على المخططات الموضوعة على اثر التحقيقات الجزئية و تخصيصات الملكية باستثناء المرافق التابعة لاملاك الدولة العمومية . 990 بلاغات ، اعلانات

  • الاستهلاك الثامن عشر لسندات بفائدة 1/2 3 . 992 مناقصة 992 مصادقة على اقتراح . 992 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات . 992 مراسيم قرارات تعليمات وزارة الشؤون الخارجية قرارات مؤرخة في 30 ذي القعدة و 7 و 21 ذي الحجة عام 1384 و 12 و 13 و 17 محرم عام 1385 الموافق اول و 8 و 22 ابريل و 13 و 14 و 28 مايو سنة 1965 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1384 الموافق اول ابريل نسنة 1965 ، وضع حد ابتداء من 25 فبراير سنة 1965 للمهام التي كان يمارسها السيد عمار بو ستة بوزارة الشؤون الخارجية بصفة عون مكتب بموجب قرار مؤرخ فى 7 ذى الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 ، وضع حد ابتداء من 20 نوفمبر سنة 1964 للمهام التي كان يماسها السيد بو فلجة عايدي بوزارة الشؤون الخارجية بصفته رئيس قسم . بموجب قرار مؤرخ فى 21 ذى الحجة عام 1385 الموافق 22 ابريل سنة 1965 ، شطب ابتداء من 14 يناير سنة 1965 على اسم الآنسة مهدية مغروفل المختزلة الراقنة مسن الدرجة الأولى بوزارة الشؤون الخارجية لتركها وظيفتها بموجب قرار مؤرخ فى 21 ذى الحجة عام 1384 الموافق | 22 ابريل سنة 1965 ، أعفى ابتداء من 11 ابريل سنة 1965 السيد محمد عمش الضارب على الآلة الكاتبة من الدرجة | الاولى بوزارة الشؤون الخارجية من مهامه لتركه وظيفته ولعدم امتثاله للأوامر . بموجب قرار مؤرخ فى 12 محرم عام 1385 الموافق 13 مايو سنة 1965 ، شطب على اسم السيد عبد الحليم بن حسين الكاتب من الطبقة الثانية والدرجة الأولى من اطارات وزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 4 نوفمبر سنة 1964 لتر كه وظيفته بموجب قرار مؤرخ فى 13 محرم عام 1385 الموافق 14 مايو سنة 1965 ، وضع حد لمهام السيد عباس ابن الشيخ الحسين كمستشار من الطبقة الثانية بوزارة الشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ فى 13 محرم عام 1385 الموافق 14 مايو سنة 1965 ، أعفى السيد محمد بوسكين الضارب على الآلة الكاتبة من الدرجة الأولى بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 10 ابريل سنة 1965 لتركه وظيفته
  • بموجب قرار مؤرخ فى 27 محرم عام 1385 الموافق 28 مايو سنة 1965 ، شطب على اسم السيدة حورية عشايشي الكاتبة المختزلة الراقنة من لائحة موظفى وزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 29 ابريل سنة 1965 لتركها وظيفتها وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ فى 7 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 5 غشت سنة 1965 يتضمن تعديل القرار المؤرخ فى 17 يوليو سنة 1952 المحددة بموجبه شروط وكيفيات تطبيق الاداء الاجمالي المترتب على أرباب العمل والمكلفين بالضريبة ان وزير المالية والتخطيط ، بناء على القانون رقم 62-157 المؤرخ 31 ديسمبر سنة 1962 ، الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
  • وبناء على المادتين 26 و 29 من قانون المالية التكميلي. رقم 65 9 المؤرخ فى 6 ذي الحجة عام 1384 (8 ابريل سنة 1965 ) لا سيما أحكامه المنشئة للمادتين 16 و 114 الجديدتين من قانون الضرائب المباشرة ، وبناء على القرار المؤرخ في 17 يوليو سنة 1952 المعدل بالنصوص اللاحقة به المحددة بموجبها شروط وكيفيات تطبيق الاداء الاجمالي المترتب على أرباب العمل والمكلفين بالضريبة، وبناء على قانون الضرائب المباشرة ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تعدل الفقرة 1 من المادة 2 والفقرة 1 مقطع من المادة 7 من القرار المؤرخ فى 17 يوليو سنة 1952 المطبقة بموجبهما المادة 210 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : المادة 2 الفقرة 1 : ) 1 - تستثنى من أسس التأدية الاجمالية التعويضات والمبالغ والمعاشات والمرتبات الوارد تعدادها في المادة 106 الجديدة من قانون الضرائب المباشرة ، دون أن يشمل ذلك الحصة العمالية للضمان الاجتماعى والمبالغ المقتطعة لجهة التقاعد وعند الاقتضاء الرسم التكميلي للمرتبات المرتفعة » . المادة 7 الفقرة 1 المقطع 2 : 1 – … على أنه فيما يتعلق بالتأديات المترتبة على المبالغ

الجمعة 22 ربيع الثاني عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المستحقة عن دفعات السنة الجارية فيجوز تحصيلها في غضون الخمسة عشر يوما من كل ربع سنة ميلادية عن الربع المنصرم من قبل أرباب العمل والمكلفين بالضريبة التي لا يتجاوز فيه مجموع المبلغ الخاص بالتأدية الاجمالية وبالضريبة المترتبة على الاجور والمرتبات مقدار 300 د ج عن تمام ربع السنة ) المادة 2 : تلغى الفقرة 3 من المادة 2 والمادتان 5 و 6 والفقرة من المادة 10 من القرار المؤرخ في 17 يوليو سنة 1952 المطبقة بمقتضاها المادة 210 من قانون الضرائب المباشرة . المادة 3: يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 ربيع الثانى عام 1385 الموافق 5 غشت سنة 1965 • احمد قايد وزارة العدل

- مرسومان مؤرخان في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 باكتساب الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1965 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتي ذكرهم : سوسي عبد الرحمن المولود سنة 1920 ببني صاف ( تلمسان ) وأولاده القصر :

  • سوسي عبد الحميد المولود في 21 أكتوبر سنة 1946 ببني صاف ،
  • سوسي فريد المولود في 25 غشت سنة 1949 ببني صاف ،
  • سوسي الحسن المولود في 27 فبراير سنة 1954 ببني صاف ،
  • سوسي خديجة المولودة فى 23 نوفمبر سنة 1954 ببني صاف ، سوسي حماد المولود في 16 نوفمبر سنة 1959 بعين تموشنت (وهران) محمد ولد رابح ولد المختار سنة 1926 بصوف التل (وهران) وأولاده القصر :
  • فاطمة بنت محمد المولودة فى 30 يوليو سنة 1954 بعين تموشنت ، ستي بنت محمد المولودة فى 24 ديسمبر سنة 1955 بعين تموشنت ،
  • رشيدة بنت محمد المولودة في 24 ديسمبر سنة 1957 بعين تموشنت ، الحسين ولد محمد المولود في 3 أبريل سنة 1960 بعين تموشنت ، سعيد ولد محمد المولود في 28 ديسمبر سنة 1961 | بعين تموشنت ، عبد القادر ولد محمد المولود في 15 غشت سنة 1964 بعين تموشنت ، ويسمون من الآن فصاعدا : كبداني محمد ، كبداني فاطمة، كبدانى ستي ، كبداني رشيدة ، كبداني الحسين ، كبداني سعيد ، كبداني عبد القادر ستوتي قويدر المولود سنة 1914 بتارقة ( بلدية تموشنت ) وهران وأولاده القصر : ستوتي عبد الله المولود في 29 يناير سنة 1945 بتارقة ، ستوتي الجيلالي المولود في 8 غشت سنة 1948- بتارقة ،
  • ستوتى فاطمة المولودة فى 21 فبراير سنة 1952 بتارقة ،
  • ستوتي الزهراء المولودة في 25 ابريل سنة 1955 بتارقة ، ستوتي عائشة المولودة في 4 أبريل سنة 1957 بتارقة ، ستوتي مريم المولودة فى 12 ابريل سنة 1960 بتارقة ، عبد القادر بن غانم المولود في 15 مارس سنة 1942 بوهران ، ويسمى من الآن فصاعدا : ابن غانم عبد القادر شعيب محمد المولود سنة 1921 بالحساسنة الغرابة ( عمالة سعيدة ) وأولاده القصر : بوشعيب خالد المولود في 8 اكتوبر سنة 1945 بالحساسنة الغرابة ، بوشعيب شعيب المولود سنة 1950 بالحساسنة الغرابة ، بوشعيب محمد المولود سنة 1954 بالحساسنة الغرابة ، بوشعيب عبد الكريم المولود سنة 1957 بالحساسنة الغرابة ،
  • شعيب فاطمة المولودة فى 18 فبراير سنة 1960 بسعيدة ،
  • شعيب قاسم المولود في 9 ابريل سنة 1963 بسعيدة زينت بنت عبد السلام المولودة فى 11 مارس سنة 1913 بمدينة الجزائر • بلحاج بوحجار المولود في 8 يوليو سنة 1838 بعين تموشنت (وهران) ادريس بن عمار المولود سنة 1920 بزناتة ( بلدية الرمشي ) تلمسان وأولاده القصر : ادريس محمد المولود في 21 يناير سنة 1950 بالرمشي ،

ادريس صافية المولودة في 190 يناير سنة 1958 بالرمشي ، ادريس الحاج المولود في 13 مايو سنة 1964 بالرمشي ، حميدي عبد القادر المولود في 30 أكتوبر سنة 1929 بقلعة الاصنام (تونس) وولداه القاصران : حميدي توفيق المولود في 9 يوليو سنة 1963 بسوق أهراس نجار العربي المولود سنة 1924 بابن سكران ( تلمسان) وأولاده القصر : نجار ستي المولودة في 6 يوليو سنة 1950 بسيدي عبد اللي (تلمسان) ، نجار فاطمة المولودة فى 26 ابريل سنة 1954 بسيدي عبد اللي ، نجار العبدالي المولود في 4 مارس سنة 1957 بسيدي عبد اللي ، نجار سعيد المولود في 17 غشت سنة 1962 بعين تموشنت (وهران) . زروالي سالم ولد مبارك ولد سالم ولد بلال المولود سنة 1918 بدوار بني واسين (تلمسان) وولداه القاصران : زروالي مغنية المولودة في 7 نوفمبر سنة 1961 بمغنية ، زروالي محمد المولود في 29 فبراير سنة 1964 بمغنية فيولي كلود لوى دوني المولود في 22 مايو سنة 1940 بمدينة الجزائر بيهي محمد المولود في 27 يناير سنة 1925 بدوار بوراشد (الاصنام وأولاده القصر : بيهي احمد المولود في 19 مارس سنة 1948 بعين الدفلى ، بيهي الجيلالي المولود في 5 مايو سنة 1952 بعين الدفلي ،

  • بيهي عائشة المولودة فى 5 مايو سنة 1954 بدوار بوراشد ( عين الدفلى ) ،
  • بيهي الحاج المولود في 30 يناير سنة 1958 بعين الدفلى البشير بن الحسن بن محمد المولود في 10 نوفمبر سنة 1937 بسيدي على بو سيدى (وهران) ويسمى من الآن فصاعدا : يعلاوي بشير .
  • عبد القادر بن حمو المولود في 25 قت غشت سنة 1923 بأولاد لكرد (تيارت) وبناته القاصرات :
  • خيرة بنت عبد القادر المولودة في 26 ديسمبر سنة 1951 خديجة بنت عبد القادر المولودة في 10 فبراير سنة 1954 بتيارت ، ن حليمة بنت عبد القادر المولودة فى 13 غشت سنة 1956 بتيارت ، فاطمة بنت عبد القادر المولودة فى اغشت سنة 1959 بتيارت ، نصيرة بنت عبد القادر المولودة فى 25 مايو سنة 1962 بتيارت ، ويسمون من الآن فصاعدا : ابن على عبد القادر ، ابن علي خيرة ، ابن علي خديجة ، ابن علي حليمة ، ابن علي فاطمة ، ابن علي نصيرة . مقبل عبد القادر المولود في 13 مارس سنة 1931 بمدينة الجزائر وابنتاه القاصرتان : مقبل فائزة المولودة في 9 مارس سنة 1963 بمدينة الجزائر ،
  • مقبل دليلة المولودة في 28 مارس سنة 1964 بمدينة الجزائر مقبل عبده المولود في 13 مارس سنة 1931 بمدينة الجزائر وأولاده القصر : مقبل احمد سعيد المولود في 28 أكتوبر سنة 1961 بباريز (12)
  • مقبل عبد الكريم المولود في 11 يناير سنة 1963 بمدينة الجزائر ،
  • مقبل ليلى المولودة في 27 مارس سنة 1964 بمدينة الجزائر ميمون مبارك المولود في 15 فبراير سنة 1932 بوادي تليلات (وهران) وأولاده القصر :
  • ميمون رقية المولودة فى 10 ابريل سنة 1952 بوادي تليلات ، ميمون الهواري المولود في 15 سبتمبر سنة 1954 بوادي تليلات ، ميمون نور الدين المولود في 9 مايو سنة 1957 بوهران ،
  • ميمون عمر المولود في 26 غشت سنة 1959 بوهران ، ميمون رشيدة المولودة في 26 يناير سنة 1962 بوهران ، ميمون آمنة المولودة فى 12 اكتوبر سنة 1964 بوهران ، عبد القادر بن محمد بن مبارك المولود في 2 ديسمبر سنة 1940 بمعسكر ، ويسمى من الآن فصاعدا : ابن مبارك عبد القادر ابن سالم محمد المولود في 15 فبراير سنة 1939 بوهران خديجة بنت احمد المولودة سنة 1931 بحمام بو حجر (وهران) •

الجمعة 22 ربيع الثاني عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 981 ادريس عبد القادر المولود في 13 يوليو سنة 1952 بالرمشي ، ادريس على المولود في 12 اكتوبر سنة 1955 بالرمشي ، الريفي الريفي محمد المولود في 27 ديسمبر سنة 1934 ببني صاف ( تلمسان ) وأولاده القصر : الريفي مباركة المولودة فى 19 مارس سنة 1958 بالرمشي ، الريفي عبد القادر المولود في 11 مارس سنة 1960 بعين يوسف (تلمسان) ،

  • الريفي بونوار المولود في 3 اكتوبر سنة 1961 بالرمشي ، الريفي فاطمة المولودة فى 20 أكتوبر سنة 1964 بعين يوسف ، (تلمسان) ، ابن خليفة رحمة أرملة الاكحل محمد المولودة في 17 يناير سنة 1909 بحاسي الغلة (وهران) وابنتاها القاصرتان : الاكحل ربيعة المولودة في 24 يوليو سنة 1947 بحاسي الغلة ، الاكحل الزهراء المولودة فى 2 غشت سنة 1949 بحاسي الفلة • ابن عمار بن محمد بن على المولود في 2 ابريل سنة 1934 بمعسكر وولده القاصر :: مختار بن بن عمار المولود في 6 يوليو سنة 1964 بمعسكر . مدنى عبد الحكيم المولود في 13 يناير سنة 1941 بعنابة عبد الكريم بن احمد المولود في 17 غشت سنة 1942 بالناظور (تيارت) ، ويسمى من الآن فصاعدا : أبو بكر عبد الكريم . بو جمعة حادة زوجة محمد بن قاق المولودة في 21 ابريل سنة 1929 بتيارت . رحماني الجيلالي المولود في 18 يوليو سنة 1939 بفرندة ( تيارت ) ( ريسولي محمد ولد بو حفص ولد بو نوار المولود سنة 1924 ببنى واسين بلدية (مغنية) تلمسان وولداه القاصران عبد القادر بن محمد المولود في 24 يونيو سنة 1957 بمغنية ، ريسولي يحي المولود في 24 مارس سنة 1964 بمغنية ، حبيب ولد خالد المولود في 29 مارس سنة 1937 بتيارت وولداه القاصران :
  • جميلة بنت حبيب المولودة فى 23 ابريل سنة 1961 بتيارت ، خالد ولد حبيب المولود في 26 غشت سنة 1963 بتيارت ، ويسمون من الآن فصاعدا : حدو حبيب ، حدو جميلة ، حدو خالد بو مدين ولد ميمون الطاهر المولود في 19 يوليو سنة 1941 بتلمسان وولده القاصر : ب محمد الامين ولد بو مدين المولود في 6 يناير سنة 1964 بتلمسان ، ويسميان من الآن فصاعدا : حميدو بو مدين ، حميدو محمد الامين عمار ولد علال ولد محمد المولود سنة 1938 بالرمشي ( تلمسان ) وأولاده القصر : مختار ولد عمار المولود سنة 1954 بالرمشي ، محمد ولد عمار المولود سنة 1955 بالرمشي ، فاطمة بنت عمار المولودة فى 9 أكتوبر سنة 1961 بالرمشي ، ويسمون من الآن فصاعدا : زعيم عمار ، زعيم مختار ، زعيم محمد ، زعيم فاطمة ميمون ولد بو زيان المولود في 17 أكتوبر سنة 1926 بقديل ( وهران ) وولداه القاصران : خيرة بنت ميمون المولودة فى 4 مايو سنة 1955 باغيل ايران ،
  • محمد ولد ميمون المولود في 26 مارس سنة 1957 بمستغانم ، ويسمون من الآن فصاعدا : ابن على ميمون ، ابن على خيرة ، ابن على محمد محمد ولد احمد بن محمد المولود في 13 سبتمبر سنة 1942 بمعسكر ، ويسمى من الآن فصاعدا : ابن اسماعيل محمد ولد احمد . حسن بن محمد بن الحسن المولود في 12 سبتمبر سنة 1942 بالجزائر ، ويسمى من الآن فصاعدا : ابن الحسن حسن . الوزاني علال المولود سنة 1932 بزناتة ( بلدية الرمشي) تلمسان وأولاده القصر : الوزاني فتيحة المولودة فى 23 ابريل سنة 1955 بعين يوسف ، : الوزاني محمد المولود في 23 ابريل سنة 1957 بعين يوسف ، الوزاني آمنة المولودة فى 26 اكتوبر سنة 1957- بعين يوسف ، الوزاني عائشة المولودة فى 12 مارس سنة 1962 بعين يوسف ،
  • الوزاني زبيدة المولودة في 9 سبتمبر سنة 1964 بعين يوسف ، ابن سعيد المولود في 3 مارس سنة 1930 بمعسكر ( مستغانم ) وولداه القاضران : ابن سعيد بن عمار المولود في 13 يوليو سنة 1963 بمعسكر ،

ابن سعيد حكيمة المولودة فى 7 فبراير سنة 1965 بمعسكر . مغربي بو مدين المولود في 13 مارس سنة 1914 بزناتة بلدية الرمشي ( تلمسان ) وأولاده القصر : مغربي الاخضر المولود في 28 ديسمبر سنة 1958 بالرمشي ، مغربي مامة المولودة في 28 ديسمبر سنة 1958 بالرمشي ، مغربي عمارة المولودة فى 22 مارس سنة 1961 بالرمشي ، مغربي بن عمار المولود في 29 ابريل سنة 1963 بالرمشي . حسن ولد معروف ولد عبد الله المولود في 30 مايوسنة 1934 بتلمسان وولده القاصر : محمد ولد حسن المولود في 23 يناير سنة 1963 بتلمسان ، ويسميان من الآن فصاعدا : ثبتى حسن وثبتي محمد • ابن عمار ولد عبد السلام المولود في 28 غشت سنة 1938 بتلمسان وولداه القاصران : حورية بنت بن عمار المولودة فى 31 مايو سنة 1962 بتلمسان ، الاخضر ولد بن عمار المولود في 9 ديسمبر سنة 1964 بتلمسان ، ويسميان من الآن فصاعدا : كدادة حورية كدادة الاخضر . | محمدي بشير المولود في 12 يوليو سنة 1939 بسعيدة. محمد بن محمد بن ابراهيم المولود في 23 مايو سنة 194 بمدينة الجزائر ويسمى من الآن فصاعدا : ابن ابراهيم محمد بن محمد ابن عمار عبد القادر المولود في أول يونيو سنة 1931 بسعيدة وولداه القاصران : ابن عمار فتيحة المولودة في 14 يوليو سنة 1962

- بسعيدة ، ابن عمار مصطفى المولود في أول فبراير سنة 1965 بسعيدة . مروك مختار المولود في 8 غشت سنة 1937 بحجوط ( الجزائر ) وبناته القاصرات : مروك سكينة المولودة في 19 نوفمبر سنة 1958 بحجوط ،

  • مروك جايدة المولودة في 21 يوليو سنة 1961 بحجوط ، مروك حفيظة المولودة فى 26 يناير سنة 1965 بالبويرة . ادريس ولد محمد بن احمد المولود سنة 1917 بوزيدان ( تلمسان ) وأولاده القصر : سيد احمد ولد ادريس المولود في 5 ديسمبر سنة 1946 بتلمسان ، مولدية بنت ادريس المولودة فى 6 يوليو سنة 1953 بتلمسان ، مامة بنت ادريس المولودة فى 18 مارس سنة 1957 بتلمسان ، . خيرة بنت ادريس المولودة فى 28 سبتمبر سنة 1960 بتلمسان ، ويسمون من الآن فصاعدا : بود غيرى ادريس ، بود غيرى سيد احمد ، بود غيرى مولدية ، بودغيري مامة ، بودغيري خيرة .. حمادي محمد المولود في 26 سبتمبر سنة 1935 بسعيدة وأولاده القصر : – حمادي خيرة المولودة فى أول يناير سنة 1959 بسعيدة ،
  • حمادي الحسن المولود في 24 فبراير سنة 1960 بسعيدة ،
  • حمادي فاطمة الزهراء المولودة في 10 غشت سنة 1961 بسعيدة ،
  • حمادى ابو بكر المولود في 14 نوفمبر سنة 1963 بسعيدة ابن عيسي بن الطاهر المولود سنة 1900 بتلات بني سعيد ( اقليم الناظور المغرب ) وأولاده القصر :
  • عمار بن بن عيسى المولود في 29 يناير سنة 1946 بسيق ،
  • الزهراء بنت بن عيسى المولودة في 21 فبراير سنة 1949 بسيق ، حبيب ولد بن عيسى المولود في 29 يناير سنة 1951 بسيق ، داود بن بن عيسى المولود في 13 مايو سنة 1954 بسيق ، خديجة بنت بن عيسى المولودة فى 13 ابريل سنة 1959 بسيق ،
  • الطاهر ولد بن عيسى المولود في 28 مارس سنة 1957 بسيق ، ابراهيم ولد بن عيسى المولود في أول مايو سنة 1961 بسيق ،
  • آمنة بنت بن عيسى المولودة فى 27 ابريل سنة 1964 بسيق ، محمد بن محمد بن عبد القادر المولود في 15 فبراير سنة 1944 بوهران ، ويسمي من الآن فصاعدا : عبد الخالق محمد - •

الجمعة 22 ربيع الثاني عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 983 مقاوى عبد العزيز المولود سنة 1903 بوجدة (المغرب) وبنته القاصرة :

  • مقاوي ميلودة فى 2 مارس سنة 1945 بابن سكران ( تلمسان ) . محمد بن ميمون المولود في أول أبريل سنة 1935 بتلمسان وبنته القاصرة : عويشة بنت محمد المولودة في 16 فبراير سنة 1961 بتلمسان ، ويسميان من الآن فصاعدا : بلاوي محمد ، بلاوي عويشة. عرب منصور المولود في أول يناير سنة 1932 بارزيو ( وهران ) . احمد ولد محمد ولد بو الانوار المولود في 5 يوليو سنة 1927 بسعيدة وأولاده القصر : عبد الكريم ولد احمد المولود في 28 يناير سنة 1960 بسعيدة ، مالكة بنت احمد المولودة فى 18 مارس سنة 1961 بسعيدة ، حفيظة بنت احمد المولودة فى 20 مارس سنة 1963 بسعيدة ، ويسمون من الآن فصاعدا : بو الانوار احمد ، بو الانوار عبد الكريم ، بو الانوار مالكة ، بو الانوار حفيظة محمد بن احمد بن احمد المولود سنة 1922 بالمعمرية (وهران) وأولاده القصر : لويزة بنت محمد المولودة في 15 مايو سنة 1947 بوهران ، مختار بن محمد المولود في 11 سبتمبر سنة 1952 بوهران ، مالكة بنت محمد المولودة فى اول يناير سنة 1960 بوهران ، حدو بو علام المولود في 24 ابريل سنة 1938 بالحراش ( الجزائر ) ابن محمد على المولود في 17 سبتمبر سنة 1939 بعنابة وبنته القاصرة : ابن محمد سميرة المولودة فى 10 اكتوبر سنة 1964 بعنابة الزهراء بنت محمد بن العباس أرملة نايلي حمزة المولودة في 6 فبراير سنة سنة 1916 بوهران . بلوحيس فاطمة المولودة فى 25 نوفمبر سنة 1942 بالرمشي ( تلمسان ) مجدوب بن عمرو المولود في 20 اكتوبر سنة 1909 بسعيدة وبناته القاصرات : مجدوب مختارية المولودة فى 22 مايو سنة 1945 | بسعيدة ، مجدوب عينونة المولودة فى 8 فبراير سنة 1948 بسعيدة ، مجدوب ملوكة المولودة فى 27 اكتوبر سنة 1951 بسعيدة ابن مريم خلف الله المولودة فى 27 غشت سنة 1933 بعين الحجر (سعيدة) وأولاده القصر : ابن مريم الاعرج المولود في 14 نوفمبر سنة 1958 بسعيدة ،
  • ابن مريم نور الدين المولود في 4 أكتوبر سنة 1959 بسعيدة ، ابن مريم عيسى المولود في 16 نوفمبر سنة 1961 بسعيدة ،
  • ابن مريم فتيحة المولودة في 23 فبراير سنة 1963 بسعيدة مجدوب محمد المولود سنة 1902 بحساسنة الغرابة ( سعيدة ) وأولاده القصر : محمد ولد مجدوب المولود في 2 يناير سنة 1945 بعين الحجر (سعيدة) ، مجدوب عائشة المولودة فى 21 يناير سنة 1947 بعين تدلس ( مستغانم ) مجدوب مريم المولودة فى 7 مايو سنة 1949 بسعيدة ، مجدوب علو المولودة في 28 أكتوبر سنة 1951 بعين تدلس ، مجدوب حبيب المولود في 21 نوفمبر سنة 1953 بالمشرية ( سعيدة ) ، مجدوب بغداد المولود في 19 نوفمبر سنة 1955 بالمشرية ، ( سعيدة ) ، مجدوب حليمة المولودة في 7 اكتوبر سنة 1957 بالمشرية ) ( سعيدة ) • بموجب مرسوم مؤرخ فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 ، تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1964 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية اسماؤهم : محمد بن ددوح بن محمد المولود في 29 يناير سنة 1942 بوهران ، ويسمى من الآن فصاعدا : ابن ددوح محمد . حدو احمد بن محمد المولود سنة 1938 بتلمسان (المغرب) وولداه القاصران : حدو رشيد المولود في 26 اكتوبر سنة 1963 بمدينة الجزائر ،

984 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 ربيع الثاني عام 1385 ه

  • حدو جمال المولود في 30 يناير سنة 1965 بشراقة ( مدينة الجزائر ) . زهراء بنت على بن محمد المولودة فى 17 يوليو سنة 1901 بوهران . مكناسي بدرة المولودة في 9 ابريل سنة 1922 بعين تموشنت (وهران) العربي بن العربي بن محمد المولود في 30 يوليو سنة 1936 بوهران وأولاده القصر : فتيحة بنت العربي المولودة فى 19 نوفمبر سنة 1959 بوهران ، زهراء بنت العربي المولودة فى 7 فبراير سنة 1961 بوهران ، شهرزاد بنت العربي المولودة فى 28 يناير سنة 1962 بوهران ، فريد بن العربي المولود في 26 سبتمبر سنة 1963 بوهران ، ويسمون من الآن فصاعدا : مختار العربي ، مختار فتيحة ، مختار الزهراء ، مختار شهرزاد، مختار فريد مباركة بنت احمد ارملة مسيود المولودة في 25 اكتوبر سنة 1958 بسوق اهراس ( عنابة ) وزاني ماما صغيرة زوجة قلاسي المولودة سنة 1928 ببشاور (الساورة) بنت محمد عائشة المولودة فى 2 غشت سنة 1930 بسيدي عمار لاغزوات) تلمسان زناسني احمد المولود في 25 نوفمبر سنة 1931 ببني صاف (تلمسان وبنته القاصرة : زناسني نادية المولودة في 27 يونيو سنة 1963 ببني صاف (تلمسان) فاطمة بنت صالح المولودة سنة 1926 بمسرغين (وهران) وتسمى من الآن فصاعدا : تونى فاطمة . منقوشي محمد المولود سنة 1911 ببني ورسوس ( تلمسان ) وأولاده القصر : منقوشي فاطمة المولودة في 5 يناير سنة 1951 ببني ورسوس ،
  • منقوشي بن عمار المولود في 9 مارس سنة 1957 ببركيوة ، (تلمسان) ، منقوشي الزهراء المولودة في اول يونيو سنة 1959 ببركيوة ( تلمسان ) منقوشي العالية المولودة فى أول يناير سنة 1963 ببني ورسوس (تلمسان) مولاي سيدي احمد بو حجر المولود في 31 يوليو سنة 1932 بحمام نو حجر (وهران) وأولاده القصر : عباسية بنت مولاي سيدي احمد بو حجر المولودة في 23 سبتمبر سنة 1955 بسيدي بلعباس ، زين الدين ولد مولاي سيدي احمد بو حجر المولود في 23 غشت سنة 1958 بسيدي بلعباس ، مليكة بنت مولاى سيدى احمد بو حجر المولودة في 6 يناير سنة 1961 بسيدي بلعباس ، نصيرة بنت مولاى سيدي احمد بو حجر المولودة في 21 يوليو سنة 1963 بسيدي بلعباس . احمد بن سعيد بن الحاج بلقاسم المولود سنة 1914 بقصر الهوارة ريصاني اقليم قصر السوق ( المغرب ) وأولاده القصر : فاطمة بنت احمد المولودة فى أول يوليو سنة 1947 بقنادسة ، الحاج بن احمد المولود في 18 يونيو سنة 1951 بقنادسة ، خديجة بنت أحمد المولودة فى 21 ديسمبر سنة 1953 بقنادسة ، حبيبة بنت احمد المولودة فى 25 يوليو سنة 1956 ببشار ،
  • ياقوت بنت احمد المولودة 25 نوفمبر سنة 1958 ببشار ، نور الدين ولد احمد المولود في 28 نوفمبر سنة 1960 ببشار ،
  • فؤاد ولد احمد المولود في 26 مارس سنة 1963 ببشار ، ويسمون من الآن فصاعدا : سعيد احمد ، سعيد فاطمة، سعيد الحاج ، سعيد خديجة ، سعيد حبيبة ، سعيد يقوت، سعيد نور الدين ، سعيد فؤاد . على بن احمد المولود سنة 1918 بأولاد عباد (المغرب) وأولاده القصر : محمد بن على المولود في 28 فبراير سنة 1953 بوهران ، ميلود بن على المولود في 5 نوفمبر سنة 1954 بوهران ،
  • الطيب بن على المولود في 12 نوفمبر سنة 1956 بوهران ، فيلالي بن على المولود في 9 يناير سنة 1961 بوهران ، ابن خدة بن على المولود في 12 فبراير سنة 1961 بوهران ، احمد بن على المولود في 26 نوفمبر سنة 1964 بوهران ويسمون من الآن فصاعدا : ابن احمد على ، ابن احمد محمد ، ابن احمد ميلود ، ابن احمد الطيب ، ابن احمد فيلالي ، ابن احمد بن خدة ، ابن احمد احمد

الجمعة 22 ربيع الثاني عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : 985 خالدي قدور المولود سنة 1926 ببني صاف ( تلمسان) وأولاده القصر : خالدي مزوار المولود في 23 ابريل سنة 1962 بالمرسي

- الكبير ، خالدي عبد السلام المولود فى 7 مايو سنة 1955 بالمرسى الكبير ، خالدي مصطفى المولود في 14 مارس سنة 1957

- بالمرسى الكبير ، خالدي الحسن المولود في 5 يناير سنة 1960

- بالمرسى الكبير 6 ، خالدي ميلود المولود في 16 غشت سنة 1961 بالمرسي الكبير ، خالدي جمال المولود في 17 أبريل سنة 1963 بالمرسى الكبير . عبد القادر بن احمد بن زروال المولود في 19 فبراير سنة 1940 ببني صاف ( تلمسان ( وبنته القاصرة : جميلة بنت عبد القادر المولودة فى 7 فبراير سنة 1964 بيني صاف • ويسميان من الآن فصاعدا : ابن زروال عبد القادر ولد احمد وابن زروال جميلة . حسن ولد السوسي احمد المولود في 30 ديسمبر سنة 1939 بعين الطلبة ( وهران ) ン دحو آمنة المولودة سنة 1903 ببني صاف ( تلمسان ) . حمادي ميمون المولود سنة 1930 بأولاد ميمون (تلمسان) وأولاده القصر : حمادي محمد المولود في 18 غشت سنة 1956 بأولاد ميمون ، حمادي الهوارية المولودة فى 9 مايو سنة 1958 بوهران ، حمادي حميد المولود في 18 فبراير سنة 1960

- بوهران ، حمادي كريمة المولودة فى 12 نوفمبر سنة 1962

- بوهران ، حمادي كمال المولود في 22 مايو سنة 1964

- بوهران . محمد ولد المأمون بن احمد المولود في 13 يناير سنة 1943 ببني صاف (تلمسان) • ابن على ميلود المولود في 25 مارس سنة 1942 بمستغانم . محمدى الزهراء المولودة سنة 1934 بزناته الحناية ( تلمسان ) . محمد بن محمد بن بلقاسم المولود سنة 1934 بدوار جداد ، قبيلة بنى محمد عيساني (المغرب) ، وولده القاصر :

  • الهواري بن محمد المولود في 10 نوفمبر سنة 1963 (بوهران) محمد بن عبد الله بن الطالب المولود في 20 نوفمبر سنة 1941 بالمرسي الكبير (وهران) خيرة بنت عدو بن عبد الله زوجة مولاي الهاشمي المولودة فى 21 ابريل سنة 1908 ، بسعيدة ، وتسمى من الآن فصاعدا : حدو خيرة . فاطمة بنت احمد بن ميلود المولودة سنة 1902 ببني صاف ( تلمسان ( رتسمى من الآن فصاعدا : خالدي فاطمة بنت احمد محمد بن علي بن على المولود سنة 1912 ببركان ( المغرب ) وأولاده القصر : قدور بن محمد المولود في 7 أكتوبر سنة 1946 بحمام بو حجر ، بو حجر بن محمد المولود في 13 فبراير سنة 1949 بحمام بو حجر ، خيرة بنت محمد المولودة فى 23 يوليو سنة 1951 ببشار ، فاطمة بنت محمد المولودة فى 7 فبراير سنة 1954 بيشار ، بغداد بن محمد المولود في 18 فبراير سنة 1956 بعين تدلس (مستغانم) . عائشة بنت محمد المولودة فى 12 ابريل سنة 1958 بعين تدلس ( مستغانم ) . سوسي شريفة عثمان أرملة سوسي محمد المولودة سنة 1928 ببني صاف (تلمسان) ، سوسي الزهراء أرملة ستوتي محمد المولودة سنة 1917 ببني صاف ( تلمسان ) وابنتاها القاصرتان : ستوتي آمنة المولودة في 27 ديسمبر سنة 1946 ببني صاف ،
  • ستوتي فتيحة المولودة في 15 يونيو سنة 1953 ببني صاف ، معطي عبد الله المولود سنة 1930 ببشار ( الساورة ) . على ولد محمد ولد احمد زعيمي المولود في 9 يناير سنة 1935 بشعبة اللحم (وهران) ، وولداه القاصران : محمد بن على المولود في 14 فبراير سنة 1956 بار لحال (وهران) ، احمد بن على المولود في 19 يوليو سنة 1958 بعين تموشنت ، ويسمون من الآن فصاعدا : زعيمى علي ولد محمد ، زعيمي محمد ، زعيمي احمد ، ميمون بن احمد المولود في 8 أبريل سنة 1923 بسيدى بلعباس (وهران) .

986 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 ربيع الثاني عام 1385 ه زروال قدور المولود في 25 ديسمبر سنة 1940 بسيدي بن يبقى (وهران) وبنته القاصرة : زروال جميلة المولودة في 8 يوليو سنة 1964 بسيدي ابن يبقى (وهران) . سوسي الزهراء المولودة فى 13 مارس سنة 1923 ببني صاف ( تلمسان ) تاج ولد عبد الكريم ولد عبد القادر المولود في 5 فبراير سنة 1934 بحاسي زهانة (وهران) وولداه القاصران : عمارية بنت تاج المولودة فى 11 يناير سنة 1961

- بسيدي بلعباس ، عبد القادر بن تاج المولود في 17 نوفمبر سنة 1962 بحاسي زهانة ، ويسمون من الآن فصاعدا : جوهري تاج ، جوهري عمارية ، جوهري عبد القادر . قويدر ولد عبد الكريم ولد عبد القادر المولود في 19 يناير سنة 1936 بحاسي زهانة (وهران) وبنته القاصرة : زاوية بنت قويدر المولودة فى 26 مارس سنة 1964 بحاسي زهانة ويسميان من الآن فصاعدا : جوهري قويدر ، جوهري زواوية .. فاطمة بنت ابراهيم بن الحسن المولودة في 20 يوليو سنة 1941 باغيل ازان (مستغانم) سوسي الزهراء أرملة العبدى عبد القادر المولودة في أول غشت سنة 1935 ببني صاف (تلمسان) وبنتها القاصرة : العبدي صافية المولودة في 4 ديسمبر سنة 1955

- ببني صاف . محمد بن موحا ولد صالح المولود سنة 1915 بدوار عوبليل ( وهران ) واولاده القصر : الزهراء ، بنت محمد المولودة في 9 يونيو سنة 1945 بسيدي على بوسيدي (وهران) ،

  • محمد بن محمد المولود في 26 فبراير سنة 1947 بسيدي على بو سيدي ،
  • قدور ولد محمد المولود في 27 غشت سنة 1948 بسيدي على بو سيدي ، حليمة بنت محمد المولودة فى 11 مارس سنة 1950- بسيدي على بو سيدي ،
  • عمار بن محمد المولود في 26 سبتمبر سنة 1952 بسيدي على بو سيدي ،
  • عائشة بنت محمد المولودة في 13 مايو سنة 1953 بسيدي على بو سيدي ، بوجمعة ولد محمد المولود في 20 يناير سنة 1955 بسيدي على بو سيدي ،
  • فاطمة بنت محمد المولودة في 4 يوليو سنة 1956 بسيدي على بو سيدي ، العربي ولد محمد المولود في 26 ابريل سنة 1960 بسيدي بلعباس ، ماما بنت محمد المولودة في 10 يناير سنة 1962 بسيدي بلعباس ، خضراء بنت محمد المولودة فى 28 يناير سنة 1964 بسيدي بلعباس ، احمد عبد السلام المولود في 24 يناير سنة 1907 بأرزيو (وهران) وولداه القاصران : احمد العربي المولود في 13 أكتوبر سنة 1944 بوهران ، احمد ادريس المولود في 28 يناير سنة 1950 بوهران عبد القادر ولد عبد الرحمن المولود في أول يونيو سنة 1939 بسعيدة فقير محمد المولود سنة 1896 بمدينة الجزائر . . زناسني عبد القادر ولد محمد المولود سنة 1923 ببني صاف ( تلمسان ) وأولاده القصر : زناسني حميد المولود في 25 اكتوبر سنة 1950 ببني صاف ، زناسني فتيحة المولودة فى 8 يناير سنة 1953 ببني صاف ، زناسني كلثومة المولودة فى 10 مارس سنة 1956 ببني صاف ، زناسني جمال المولود في 7 يونيو سنة 1958 ببني صاف ، زناسني الهوارى المولود في 14 ديسمبر سنة 1960 ببني صاف ، زناسني بن عمار المولود في 13 فبراير سنة 1964 ببني صاف ، ميلودة بنت مبارك المولودة سنة 1914 ببني صاف ( تلمسان ) وتسمى من الآن فصاعدا : زناسني ميلودة بنت مبارك ادريس بن محمد بن حدو المولود سنة 1919 بجيان اقليم الناظور ( المغرب ) وأولاده القصر : ادريس محمد المولود في 12 مايو سنة 1950 بزرالدة ، رقية بنت ادريس المولودة في 24 ديسمبر سنة 1952 بزرالدة ، جيلالي بن ادريس المولود في 27 ديسمبر سنة 1955 بزرالدة ،

الجمعة 22 ربيع الثاني عام 1385 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 987

  • احمد بن ادريس المولود في 20 يونيو سنة 1960 بزرالدة ،

  • عبد القادر بن ادريس المولود في 12 أكتوبر سنة 1962 بزرالدة ، 6 حسين بن محمد على المولود في 13 فبراير سنة 1944 بمدينة الجزائر ، عبد القادر ولد محمد ولد مبارك المولود سنة 1938 ببني وسين (تلمسان) وولداه القاصران : حكوم ولد عبد القادر المولود في 13 يناير سنة 1960 ببني وسين (تلمسان) ، آمنة بنت عبد القادر المولودة فى 10 يناير سنة 1962 بمغنية (تلمسان) ، . ويسمون من الآن فصاعدا : زوالي عبد القادر ، زوالي حكوم ، زوالي آمنة زناسني فاطمة أرملة قاسمي قدور المولودة في 19 مارس سنة 1931 ببني صاف (تلمسان) قويدر بن بوزيان المولود سنة 1925 بمارتانبري دي كيس (المغرب) وأولاده القصر :

  • فاطمة بنت بوزيان المولودة في 23 سبتمبر سنة 1951 ببني صاف ،

  • محمد ولد قويدر المولود في 17 نوفمبر سنة 1953 ببني صاف ،

  • حليمة بنت قويدر المولودة فى أول يوليو سنة 1962 ببني صاف ، ويسمون من الآن فصاعدا : بكوش قويدر ولد بو زيان ، بكوش فاطمة ، بكوش محمد ، بكوش حليمة .. الدراوى محمد المولود في 12 أكتوبر سنة 1939 بفرندة (تيارت) رحالي عمار المولود في 8 سبتمبر سنة 1904 بفرندة ( تيارت ) وأولاده القصر : رحالي عبد الحميد المولود في 14 فبراير سنة 1949 بفرندة ،

  • رحالي ليلى المولودة فى 20 غشت سنة 1950 بفرندة ،

  • رحالي محمد المولود في 12 مايو سنة 1954 بفرندة ، رجالي صليحة المولودة في 5 سبتمبر سنة 1955 بفرندة ، رحالي حليمة المولودة فى 6 فبراير سنة 1959 بفرندة ،

  • رحالي جمال الدين المولود في 2 يناير سنة 1962 بفرندة ، رحالي آمنة المولودة فى 17 أكتوبر سنة 10963 بفرندة ، مروك آمنة المولودة فى 1920 بحجوط بمدينة الجزائر) وولداها القاصران : مروك محمد المولود في 2 مارس سنة 1947 بحجوط ،

  • عبد الرزاق محمد المولود في 8 يناير سنة 1950 بحجوط : ويسمى الولدان المذكوران من الآن فصاعدا : بو عياد محمد ، بو عياد عبد الرزاق سعيد بن عمار بن محمد المولود في 12 نوفمبر سنة 1937 بحاسي الغلة (وهران) ويسمى من الآن فصاعدا : منصوري سعيد . بزغود محمد المولود في 13 ديسمبر سنة 1944 بالغزوات (تلمسان) كبداني فاطمة المولودة سنة 1918 بتني صاف ( تلمسان ) براتز جورج ديزيري المولود في 13 أكتوبر سنة 1913 بثنية الاحد (الاصنام) . بشير بن محمد بن بشير المولود في 18 يوليو سنة 1942 بالابيار ( مدينة الجزائر ) وبناته القاصرات :

  • كريمة بنت بشير المولودة فى 9 يناير سنة 1961 بمدينة الجزائر ،

  • فاطمة الزهراء بنت بشير المولودة في 14 يوليو سنة 1962 بمدينة الجزائر ، باهية بنت بشير المولودة في 9 نوفمبر سنة 1963 بمدينة الجزائر ، ويسمون من الآن فصاعدا : بو عبد الله بشير ، بوعبدالله كريمة ، بو عبد الله فاطمة الزهراء ، بو عبد الله باهية رحال محمد المولود في 28 سبتمبر سنة 1937 بترقة ( دوار أولاد (احمد وهران وولداه القاصران :

  • رحال فتيحة المولودة فى 28 يوليو سنة 1959 بترقة ،

  • رحال جلول المولود في 28 سبتمبر سنة 1962 بترقة ، العبدى محجوب المولود في 8 غشت سنة 1935 ببني صاف (تلمسان) وأولاده القصر : العبدى سعيد المولود في 13 ابريل سنة 1958

    - ببني صاف ، العبدى عبد الرحمن المولود في 30 يونيو سنة 1959 ببني صاف ، العبدي خديجة المولودة في 9 فبراير سنة 1961 ببني صاف ،

  • العبدى محمد المولود في 9 يونيو سنة 1962 ببني صاف ، العبدى صافية المولودة في 15 أكتوبر سنة 1964 ببني صاف ، قرارات مؤرخة في 18 و 22 و 24 ربيع الاول عام 1385 الموافق 17 و 21 و 23 يوليو سنة 1965 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1385 الموافق 17 يوليو سنة 1965 ، عين السيد دراجي ولمان كاتب ضبط من الطبقة الثانية والدرجة الثالثة بالمحكمة الابتدائية الكبرى بوهران بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1385 الموافق 21 يوليو سنة 1965 ، أوقف السيد محمد فدال موثق بمدينة الجزائر عن ممارسة مهامه ابتداء من أول مارس سنة 1965 . بموجب قرار مؤرخ فى 24 ربيع الاول عام 1385 الموافق 23 يوليو سنة 1965 ، نقل السيد محمد بلاوي كاتب ضبط غرفة المتمرن بالمحكمة الابتدائية الكبرى بالبليدة الى المحكمة الابتدائية بالبليدة • قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 4 غشت سنة 1965 يتضمن نقل قاض بموجب قرار مؤرخ فى 6 ربيع الثاني عام 1385 الموافق غشت سنة 1965 ، نقل السيد عبد العزيز حوحو القاضي بالمحكمة الابتدائية بشطائبي بصفته قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقالمة وزارة التجارة مرسوم رقم 65-200 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 يتضمن ترخيص الشركة الوطنية للمتاجر الشعبية الجزائرية الكبرى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التجارة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : رخصت الشركة الوطنية المدعوة ( المتاجر الشعبية الجزائرية الكبرى ( الملحقة قوانينها الاساسية بهذا المرسوم . المادة 2 : ان تعديل القوانين الاساسية وحل الشركة وكذا تصفية أو انتقال أموالها يجب أن يوافق عليها بواسطة مرسوم . المادة 3 : يكلف وزير التجارة ووزير المالية والتخطيط ووزير الصناعة والطاقة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 هواري بومدين ملحق القوانين الاساسية للشركة الوطنية للمتاجر الشعبية الجزائرية الكبرى المادة الاولى : انشئب شركة وطنية تدعى ( المتاجر الشعبية الجزائرية الكبرى » يسرى عليها التشريع التجاري وتضبطها القوانين الاساسية المادة 2 : يحدد مقر هذه الشركة بالجزائر ويجوز نقله الى كل مكان آخر من التراب الوطنى بناء على مقرر من وزير التجارة الذى يمكنه أن يرخص بانشاء الفروع التي يجوز له أن يأمر بنقلها أو اغلاقها ضمن نفس الكيفيات أعلاه المادة 3 : ان غرض هذه الشركة هو البيع المباشر للعموم في محالها الخاصة ، للمنتجات ذات الاستهلاك العام ، وشراء السلع واللوازم المخصصة لهذ البيع ، وبصفة عامة كل عملية يوكلها اليها وزير التجارة وتكون داخلة في نطاق نشاطها الخاص المادة 4 : يحدد رأسمال المؤسسة بالقيمة المقابلة من العناصر الممثلة فى رأسمال الشركة الذي تحدد لائحته بموجب قرار من وزير التجارة ، وتسلم الدولة ، في مقابل حصتها في رأسمال الشركة ، أسهما بعدد يعادل مبلغ حصتها يجوز لوزير التجارة أن يعدل ، في كل حين ، لائحة العناصر المذكورة وذلك بأن يسحب من المؤسسة عنصرا واحدا أو عدة عناصر أخرى المادة ه : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير التجارة الذي يوافق على برامج تزويدها وعلى لائحة مستخدميها ويحدد لائحة السلع المقدمة للبيع وكيفيات بيعها العامة وكذا كيفيات تأجير المستخدمين ، ومعدل أجورهم ، ويرخص للمؤسسة بأن تباشر استثمارات جديدة أو أن تجدد منشآتها ، ويحدد الكيفيات العامة لاستهلاك وتثبيت الاموال المنقولة ويوافق كذلك على البرنامج المالى السنوى وعلى حسابات آخر السنة للشركة • المادة 6 : يتم تسيير المؤسسة بواسطة لجنة ادارة ومدير يعينه وزير التجارة . وتتألف لجنة الادارة من : مدير التجارة الداخلية أو ممثله ، مدير التجارة الخارجية أو ممثله ، مدير المكتب الوطني للتسويق أو ممثله ،

الجمعة 22 ربيع الثاني عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 989 مدير الخزينة والقرض أو ممثله ، المدير العام للبنك المركزى الجزائري او ممثله ، مدير الانتاج الصناعي أو ممثله ، ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين ، ممثل للحركة التعاونية ، يحضر مدير المؤسسة جلسات لجنة الادارة ويتولى كتابتها . المادة 7 : تحدد لجنة الادارة السياسية العامة للمؤسسة وذلك ضمن نطاق التعليمات والتوجيهات التي يصدرها وزير التجارة ، وترفع الى هذه اللجنة جميع المسائل ذات الاهمية المتعلقة بسير المؤسسة العام . وتحدد لجنة الادارة كذلك برامج تزويد المؤسسة وكذا جدول المستخدمين ومعدل أجورهم ، وتتداول في شروط البيع وكيفياته العامة ، وتقترح على وزير التجارة التدابير الموافقة وتتتبع انجاز البرنامج المالي للمؤسسة ، وترخص لهذه المؤسسة بأن تستنجد بمساعدات خارجية ، وتتداول في البرامج السنوية للمؤسسة وفى الحسابات ويجوز لها أن تستمع الى كل شخص مؤهل • المادة 8 : يتولى المدير العام التسيير العادي تحت اشراف لجنة الادارة وتسيير المستخدمين ويعين في جميع المناصب ويقوم باعداد مشاريع المؤسسة وبرامجها وينجز برامج البيوع والشراءات ويوقع جميع أوامر الدفع وسندات الاستخلاص ويمثل المؤسسة لدى الغير . ويجوز للمدير أن يفوض سلطاته الى مدير فرع وذلك بعد الاتفاق مع لجنة الادارة . المادة 9 : يقوم عون محاسب يعينه وزير التجارة ، بجميع العمليات المالية للمؤسسة ، ويجب أن تكون جميع الشيكات ووسائل الدفع والاوراق التجارية موقعة بامضاء المدير بالاضافة الى امضاء العون المحاسب المادة 10 : يتولى مندوب في الحسابات ، يعينه وزير التجارة ، تقديم التقرير المالي الى لجنة الادارة وكذا ملاحظاته الخاصة فيما يخص تسيير الشركة . المادة 11 : تعتبر الشركة الوطنية للمتاجر الشعبية الجزائرية الكبرى مكونة ابتداء من يوم نشر هذه القوانين الاساسية | في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 5 غشت سنة 1965 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الموقتة للتسيير الخاصة بجمعية اسعاف مستخدمي مناجم تيمزريت بموجب قرار مؤرخ فى 7 ربيع الثانى عام 1385 الموافق 5 غشت سنة 1965 تتألف اللجنة الموقتة للتسيير الخاصة بجمعية اسعاف مستخدمي مناجم تيمزريت كما يلي : ممثلو العمال : الاعضاء المرسمون : السيادة لينا تألم - تطب. محمد الصغير بن قداد ، احمد بن نور ، الحسن طواهرية ، مقران رميلة ، محمد سعيد تيفلت ، سعيد فرقاني ، الاعضاء الاضافيون : السادة : محمد اعراب قدادوش ، الوناس عتناوى ، لاله حمداوي ، شعبان ساوي ، قاسي بن ناصر ، قاطي قاطي ، ممثلو مستغلى المناجم : الأعضاء المرسمون : السادة : الاكحل گنزي ، احمد بركاني ، مجيد سعداوي ، الاعضاء الاضافيون : السادة : سعيد خنوسي ، طاهر قاضي ، بلقاسم قادري ، تخول اللجنة الموقتة للتسيير ، حتى تجرى انتخابات جديدة ، السلطات والمهام تبعا للقواعد المبينة في القرار الصادر في 5 يناير سنة 1955 المشار اليه أعلاه . وزارة الشبيبة والرياضة قرارات مؤرخة في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 تتضمن تفويض الامضاء الى مديرين ان وزير الشبيبة والرياضة ، بمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 ( 22 يوليو سنة 1965 ) المتضمن الاذن لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 5 مارس سنة 1965 المتضمن انتدابا لمهام مدير الإدارة العامة ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض للسيد محمد عبد الحميد الحصار. المنتدب لمهام مدير الادارة العامة ، امضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة : ت التعليمات والمنشورات باستثناء التي تفسر أو تتمم قرارا او مرسوما او قانونا ، العقود الفردية الخاصة بموظفي الوزارة ، باستثناء المقررات المتعلقة بالتوظيف ، أو الترقية أو التخلى عن الوظائف أو تأديب موظفى الصنفين أ و ب ،

التعهدات بالاعتمادات التي تقل عن 200000 دج باستثناء الاعانات ، الاوامر وسندات الدفع 6 ، الاوراق الثبوتية للمصاريف ، التفويضات بالاعتمادات . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 عبد الكريم بن محمود ان وزير الشبيبة والرياضة ، بمقتضى المرسوم رقم 65 190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 ( 22 يوليو سنة 1965 ) المتضمن الاذن لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ،

  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 4 مارس سنة 1964 المتضمن انتدابا لمهام مدير الشبيبة والتربية الشعبية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض للسيد علي بوزيد ، المنتدب لمهام مدير الشبيبة والتربية الشعبية ، امضاء باسم الوزير : التعليمات والمنشورات باستثناء التي تفسر أو تتم قرارا أو مرسوما أو قانونا أو تؤدى بالفعل الى تعديل القواعد أو التوجيهات الخاصة بتعهد المصاريف ، العقود الفردية بالموظفين الذين هم تحت سلطته ، باستثناء المقررات والقرارات . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 عبد الكريم بن محمود ان وزير الشبيبة والرياضة ،
  • بمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع. الاول عام 1385 ( 22 يوليو سنة 1965 ) المتضمن الاذن لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 5 مارس سنة 1965 المتضمن انتدابا لمهام مدير الرياضة والتربية البدنية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض للسيد محمد بوشوك ، المنتدب لمهام مدير الرياضة والتربية البدنية ، امضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة : التعليمات والمنشورات باستثناء التي تفسر أو تتم قرارا أو مرسوما أو قانونا أو تؤدي بالفعل الى تعديل القواعد أو التوجيهات الخاصة بتعهد المصاريف ، العقود الفردية الخاصة بالموظفين الذين هم تحت سلطته باستثناء المقررات والقرارات المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 عبد الكريم بن محمود قرارات عمال العمالات قرارات مؤرخة في 28 رجب و 10 رمضان عام 1384 الموافق ديسمبر سنة 1964 و 12 يناير سنة 1965 تتضمن المصادقة على المخططات الموضوعة على اثر التحقيقات الجزئية و تخصيصات الملكية باستثناء المرافق التابعة لاملاك الدولة العمومية بموجب قرار مؤرخ فى 28 رجب عام 1384 الموافق 3 ديسمبر سنة 1964 صادر من عامل عمالة عنابة ، صودق على المخطط الموضوع على اثر التحقيق الجزئى رقم 14,556 والملحقة نسخة منه بهذا القرار ، والمشتمل على 10 اقسام | بمساحة اجمالية قدرها 93 هكتارا و 24 آرا و 50 سنتيارا من الاراضي المعدة للحرث الواقعة ببلدية الاقلة (قاسيس) ، مع تخصيصات الملكية المبينة بعده وذلك باستثناء المرافق التابعة لاملاك الدولة العامة القسم رقم 1 ، مساحته 8 هكتارات و 83 آرا ، القسم رقم 2 ، مساحته هكتار و 16 آرا ، القسم رقم 3 ، مساحته 31 هكتارا و 85 آرا ، وهي عبارة عن أراضي معدة للزراعة كما يلى : 13 للسيد طاق محمد بن ابراهيم المولود سنة 1877 ببئر المقدم والساكن به ، ببئر المقدم والساكن به ، 13 السيد طاق قدور بن ابراهيم المولود سنة 1912 ببئر المقدم والساكن به ، القسم رقم 2 ، مساحته 10 هكتارات و 13 آرا ، القسم رقم 8 ، مساحته 6 هكتارات و 92 آرا و 75 سنتيار ، وهما عبارة عن أراضي معدة للزراعة ، خصصا للسيد عون الله محمد بن علي المولود سنة 1886 باقلة والساكن بها ، القسم رقم 3 ، مساحته 6 هكتارات و 61 آرا ، القسم رقم 9 مساحته 7 هكتارات و 12 آرا و 50 سنتيارا ،

الجمعة 22 ربيع الثاني عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 991 وهما عبارة عن أراضي معدة للزراعة خصصت كما يلى : 2/1 السيد بعلوج محمد بن علي المولود سنة 1841 بالاقلة والساكن بها ، السيد سعد الدين عون الله بن عثمان ، المولود سنة 1881 بالا قلة والساكن بها ، القسم رقم 4 ، مساحته 13 هكتارا و 22 آرا من الاراضى الصالحة للزراعة ، خصص كما يلى : 2 | 1 للسيد بعلوج الاخضر بن بلقاسم ، المولود سنة 1878 بالا قلة ، 12 للسيد ملاك محمد بن محمد ، المولود سنة 1893 بالا قلة والساكن بها ، القسم رقم ه ، مساحته هكتار واحد و 98 آرا و 25 سنتيارا من الاراضى الصالحة للزراعة ، القسم رقم 10 ، مساحته 4 هكتارات و 81 آرا من الاراضى الصالحة للزراعة ، خصص للسيد بعلوج قيدوم بن محمد المولود سنة 1883 بالاقلة والساكن بها . بموجب قرار مؤرخ فى 10 رمضان عام 1384 الموافق 12 يناير سنة 1964 صادر من عامل عمالة عنابة صودق على المخطط الموضوع اثر البحث الجزئى رقم 14457 والملحقة نسخة منه بهذا القرار ، مع تخصيصات الملكية المبينة بعده وذلك باستثناء المرافق التابعة لاملاك الدولة العامة ان القسم رقم 1 الذي مساحته هكتارا و 42 آرا و 75 سنتيارا المشتمل على أرض صالحة للزراعة وعلى بئر وكوخ . والقسم رقم 2 الذى مساحته 11 هكتارا و 62 آرا و 75 سنتيارا المشتمل على أرض صالحة للزراعة وعلى مرعى ، خصصا للسادة الآتية أسماؤهم : باريقة محمد بن حمانة ، المولود سنة 1884 ببئر المقدم والساكن به ، باريقة صحراوى بن حمانة ، المولود سنة 1886 ببئر المقدم والساكن به ، باريقة الاخضر بن حمانة ، المولود سنة 1915 ببئر المقدم والساكن به ، باريقة صالح بن بلقاسم ، المولود سنة 1892 ببئر المقدم والساكن به ، باريقة سعد بن بلقاسم ، المولود سنة 1906 ببئر المقدم والساكن به ، باريقة حماية بن بلقاسم ، المولود سنة 1909 ببئر المقدم والساكن به ، بنسبة السدس لكل واحد منهم . بموجب قرار مؤرخ فى 10 رمضان عام 1384 الموافق 12 يناير سنة 1965 صادر من عامل عمالة عنابة صودق على المخطط الموضوع على أثر التحقيق الجزئى رقم 14845 والملحقة نسخة منه بغة قغكرقة ولا لسلا لسانةة نسخة منه بهذا القرار والمشتمل على 6 اقسام من الارض الصالحة للزراعة الواقعة ببلدية بئر المقدم مع اختصاصات الملكية المبينة بعده وذلك باستثناء المرافق التابعة لاملاك الدولة العامة ، القسم رقم 1 ، مساحته - هكتار واحد و 45 آرا و 50 سنتيارا ( أرض للزراعة ) خصصت كما يلى : 8\1 للسيدة سقانى صالحة بنت المهدى ، المولودة سنة 1917 ببئر المقدم والسكنة به ، 4/8 للسيدة سقاني قرمية بنت علي ، المولودة سنة 1919 ببئر المقدم والساكنة به ، 3 للسيد سقاني عمار بن محمد ، المولود في 1 يوليوسنة 1926 ببئر المقدم والساكن به ، القسم رقم 2 ، مساحته هكتار واحد و 15 آرا و 25 سنتيارا (أرض للزراعة) خصصت كما يلى : 6\1 للسيد سقاني على بن احمد المولود سنة 1896 ببئر المقدم والساكن به ، 116 للسيد سقاني فرحات بن احمد المولود سنة 1907 ببئر المقدم والساكن به ، 116 للسيد سقاني محمد المولود سنة 1904 ببئر المقدم والساكن به ، 316 للسيد سقانى الاخضر بن عبد الله ، المولود سنة 1924 ببئر المقدم والساكن به ، القسم رقم 3 ، مساحته 17 هكتارا و 124 آرا و 75 سنتيارا (أرض للزراعة ( خصصت كما يلي : 2697 للسيد سقاني الاخضر بن عبد الله المذكور أعلاه ، 899 للسيد سقاني فرحات بن احمد ، المذكور أعلاه ، 899 للسيد سقاني على بن احمد ، المذكور أعلاه ، 30000 للسيد سمعالي ناصر بن علي ، المولود سنة 1880 ببئر المقدم والساكن به 34495 المجموع والبرج المشيد على القسم يعود كما يلي : 14 الى السيد سقاني على ، 14 للسيد سقاني فرحات بن احمد ، 214 للسيد الاخضر بن عبد الله ، والقسمان رقم 3 مكرر ، مساحته هكتارين و 8 آرات ( أرض للزراعة ) ورقم 2 مكرر ثلاثا ، مساحته هكتار واحد و آران و .ه سنتيارا خصصتا كما يلى : 116 للسيد سقاني على بن احمد ، المذكور أعلاه ، 116 للسيد سقاني محمد بن احمد ، المذكور اعلاه ، 116 للسيد فرحات بن احمد ، المذكور أعلاه ، 316 للسيد سمعالى القر في بن عمار ، المولود سنة 1863 ببئر المقدم والساكن به ، القسم رقم 4 ، مساحته هكتاران و 4 آرات ( ارض للزراعة ( خصصت للسيد سقاني القرفي بن عمار المذكور أعلاه ،

992 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 ربيع الثاني عام 1385 ه بلاغات ، : السكك الحديدية الممتدة من البحر المتوسط الى النيجير منظمة التصفية ( مرسوم رقم 63-1065 بتاريخ 24 أكتوبر سنة 1963 ) 9 نهج نوتردام دي بيكتوار بباريس ( الدائرة الثانية ) السندات بفائدة 3112 في المائة : الاستهلاك الثامن عشر استعمالا للحق الذي احتفظت به عند الاصدار ادارة السكك الحديدية الممتدة من البحر المتوسط الى النيجر فان منظمة التصفية قد اشترت من سوق السندات كمية السندات اللازمة | لاستهلاك شهر أكتوبر سنة 1965 ولهذا فسوف لا يجرى أى سحب عن طريق القرعة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائية مصلحة السكة والبناءات مناقصة فتحت مناقصة لبناء حائطين للتدعيم على خط سكيكدة - قسنطينة بالنقطة الكيلومترية 53 850 وقدر الاشغال ب … ر 50 دينار . اعلانات هذا فان الملفات الواجب الاطلاع عليها لتقديم العروض يمكن أن توضع تحت تصرف المرشحين ابتداء من 18 غشت سنة 1965 بمكتب الاشغال التابع لمصلحة السكة والبناءات للشركة الوطنية للسكك الحديدية ، 21-23 شارع محمد الخامس الطابق التاسع بالجزائر أو بمقاطعة قسنطينة ، 2 نهج ناصري سعيد ( ليون بونار سابقا ) ، ويجب أن تبلغ الرسائل المتضمنة العروض مصحوبة بالاوراق الثبوتية ضمن ظرف مزدوج الى رئيس مصلحة السكة - مكتب الاشغال - قبل 28 سبتمبر سنة 1965 آخر أجل أو أن تودع مقابل وصل بهذا العنوان في نفس الاجل . ويبقى المرشحون ملزمين بعروضهم خلال مدة 90 يوما وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مصادقة 9 غشت سنة 1965 . و . س . ح . ج .ش صودق على الاقتراح المؤرخ فى 21 ابريل سنة 1965 الرامي الى الغاء التعريفة الخاصة المشتركة المطبقة على نقل المضغوطات من الفحم الحجرى أو من اللينييت والانتراسيت والفحم الحجرى المخلوط باللينييت ، المستخرجة من مناجم الجنوب الوهراني والمارة عبر القطر المغربي اخبار تصريح بتأسيس جمعيات

  • 14 شوال عام 1384 ( 15 فبراير سنة 1965 ) ، تصريح لدى نيابة العمالة بتيارت العنوان : نادي كرة القدم بفرندة المركز الرئيسي : فرندة . 19 شوال عام 1384 (20) فبراير سنة 1965 ) ، تصريح لدى نيابة العمالة ببسكرة . العنوان : الشباب الرياضي بسيدي عقبة . المركز الرئيسي : مركز التربية الشعبية بسيدي عقبة 12 ربيع الثاني عام 1385 ( 10 غشت سنة 1965 ) ، تصريح دار العمالة بالاصنام . العنوان : شباب أم الدرو الرياضي . المركز الرئيسي : أم الدرو ) بونتيا سابقا ) بمقاطعة الاصنام . المطبعة الرسمية - الجزائر