مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 9
يلقب المسمى قنفود محمد المولود في 12 يونيو سنة 1982 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (2056) من الآن فصاعدا : مناد محمد.