مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 9
يلقب المسمى بوقنينة العيد المولو:
في 5 يونيو سنة 1973 بالكاف الاحمر، ولاية البيض شهادة الميلاد رقم (171) من الآن فصاعدا :
ابراهيمي العيد.