مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 9
تلقب المسماة نياتي خيرة المولودة فى 28 يونيو سنة 1982 بمهدية، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (786) من الآن فصاعدا : بودين خيرة.