مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 8
تلقب المسماة قنفود فوزية المولودة في 10 مارس سنة 1980 بالدحموني، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (126) من الآن فصاعدا : مناد فوزية.