مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 8
تلقب المسماة قحقوحي مسعودة المولودة في 26 مارس سنة 1971 بالاغواط (شهادة الميلاد رقم (504) من الآن فصاعدا : تومى مسعودة.