مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 8
يلقب المسمى شادى ناصر المولود في أول نوفمبر سنة 1964 بالمهدية، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم (713) من الآن فصاعدا : شاذلي ناصر.