مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 8
يلقب المسمى فار سفيان المولود في 9 مارس سنة 1977 ببولوغين، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (674) من الآن فصاعدا : بوحادي سفيان.
المادة و : يلقب المسمى فار هشام المولود في 18 يناير سنة 1979 ببولوغين ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (165) من الآن فصاعدا : بوحادي هشام.