مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 7
يلقب المسمى قنفود غلام الله المولود في 25 مارس سنة 1978 بالدحموني، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم 149) من الآن فصاعدا :
- مناد غلام الله.