مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 7
تلقب المسماة قحقوحي خيرة المولودة في 14 فبراير سنة 1969 بالاغواط (شهادة الميلاد رقم (250) من الآن فصاعدا : تومي خيرة.