مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 7
تلقب المسماة قطة واضح عرجونة المولودة في 12 يناير سنة 1975 بالمطمر، ولاية غليزان (شهادة الميلاد رقم 15) من الآن فصاعدا :
واضح عرجونة.