مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 7
تلقب المسماة نياتي تركية المولودة في 5 أبريل سنة 1978 بمدغوسة، دائرة فرندة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم (230) من الآن فصاعدا : جبلى تركية.