مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 7
يلقب المسمى خاسر فيها أحمد المولود في 21 فبراير سنة 1969 بباب الوادى، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (812) من الآن فصاعدا : بن سعد أحمد.