مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 7
تلقب المسماة شادى خيرة المولودة في 4 يناير سنة 1963 بالدحموني ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (05) وعقد الزواج رقم 126 المسجل بتاريخ 17 سبتمبر سنة 1981 | الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة بالدحموني ولاية تيسمسيلت من الآن فصاعدا:
شاذلي خيرة.