مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 7
يلقب المسمى بروتي محمد المولود في 19 أبريل سنة 1971 بسيدي أمحمد ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (4002) من الآن فصاعدا : حموتي محمد.
- شهادة الميلاد رقم (3078) من الآن فصاعدا: حموتي فوزية سعاد.
المادة و : يلقب المسمى بروتي زهير المولود في 9 نوفمبر سنة 1973 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (5377) من الآن فصاعدا : حموتي زهير