مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 7
تلقب المسماة بوقنينة سبروكة المولودة في 2 فبراير سنة 1969 بالكاف الاحمر، ولاية البيض شهادة الميلاد رقم (31) من الآن فصاعدا : ابراهيمي مبروكة.