مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 7
تلقب المسماة نياتى مليكة المولودة في 20 أبريل سنة 1978 بمهدية، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم (445) من الآن فصاعدا : بودين مليكة.