مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 6
يلقب المسمى قنفود أحمد المولود في أول نوفمبر سنة 1953 بالدحموني، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم 66 وعقد الزواج رقم 06 المسجل بتاريخ 31 يوليو سنة 1975 بسيدى حسنى ولاية تيارت من الآن فصاعدا : مناد أحمد.