مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 6
يلقب المسمى نياتي محمد المولود في 9 فبراير سنة 1974 بمدغوسة، دائرة فرندة.
ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم (032) من الآن فصاعدا : جبلى محمد.