مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 6
تلقب المسماة شادى لالتهم المولودة في 4 فبراير سنة 1963 بالنعامة (شهادة الميلاد رقم (049) من الآن فصاعدا : ختير لالتهم.