مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 6
تلقب المسماة شادى فاطمة المولودة في 16 فبراير سنة 1962 بوادى الابطال، ولاية معسكن (شهادة الميلاد رقم 028 وعقد الزواج رقم 064 المسجل بتاريخ 24 يوليو سنة 1979 بوادي الابطال ولاية معسكر من الآن فصاعدا : شاذلي والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان | فاطمة . 55 و 56 منه .
وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه .