مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 6
يلقب المسمى شادى عيسى المولود في 6 أبريل سنة 1961 ببنى لنث، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم 6 وعقد الزواج رقم 110 المسجل بتاريخ 22 يوليو سنة 1985 بالدحموني والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان | ولاية تيسمسيلت من الآن فصاعدا : شاذلي 55 و 56 منه .
وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه .
عيسى .