مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 6
يلقب المسمى نياتي معمر المولود في 10 يناير سنة 1976 بمهدية، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (49) من الآن فصاعدا : يودين معمر.