مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 67
تلقب المسماة زيلى مريم المولودة سنة 1958 بونوغة، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم (74) من الآن فصاعدا : بن زروق مريم.