مرسوم
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة 61
يلقب المسمي زيلي أحمد المولود سنة 1957 بسليم دائرة عين الملح ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم 98 وعقد الزواج رقم 230 المسجل بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1978 بمفتاح، ولاية البليدة من الآن فصاعدا : بن زروق أحمد.